أبي شمال وغير ذلك [1] . ولكن يرد عليه : أنه إذا تحقق للرواية ظهور فإن مجرد الاحتمال على خلافه لا يسوغ رفع اليد عنه ، وإلا لا نسد باب الاجتهاد ، فإن كل ظاهر يحتمل خلافه . نعم لا يجوز الاستدلال بالرواية المذكورة على المقصود من جهة أخرى ، وهي أن الإمام ( عليه السلام ) قد علل التعريض على ابن أبي شمال بأنه لم يبعث إلى أبي بكر الحضرمي بعطائه ، حيث قال : أما علم أن لك في بيت المال نصيبا . وظاهر هذا التعليل أن جواز الأخذ من جهة ثبوت الحق في بيت المال ، فيجوز له الأخذ بمقدار حقه ، إلا أنه لا دلالة فيها على جواز أخذ الحقوق الثلاثة من الجائر مطلقا ، لكون الدليل أخص من المدعى . ومنها : الأخبار الواردة [2] في جواز تقبل الأراضي الخراجية ، وتقبل
[1] مجمع الفائدة 8 : 104 . [2] عن الهاشمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتقبل خراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير ، وهو لا يدري لعل لا يكون أبدا أو يكون أيشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبل به منه ، فقال : إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره ( الفقيه 3 : 141 ، التهذيب 7 : 124 ، عنهما الوسائل 17 : 355 ) ، موثقة لأبان بن عثمان . ورواها الكليني باختلاف يسير ( الكافي 5 : 195 ، عنه الوسائل 17 : 355 ) إلا أن في طريقه عبد الله بن محمد بن عيسى ، وهو مهمل . راجع الوسائل باب 71 حكم الشراء من أرض الخراج والجزية ، وباب 72 أحكام الأرضين من كتاب الجهاد .