العامل وهو يظلم ، قال : يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا [1] ، فإن ظاهر الشراء من العامل هو شراء الحقوق المذكورة منه ، فتدل هذه الرواية أيضا على المطلوب . وأشكل عليها الفاضل القطيفي بأن المراد من العامل هو عامل الظلمة ، وقد عرفت فيما سبق أنه لا مانع من أخذ أموالهم ما لم يعلم أنها من الحرام ، فتكون الرواية بعيدة عن المقام [2] . وفيه : أن هذه الدعوى وإن لم تكن بعيدة في نفسها ، ولكن يدفعها اطلاق الرواية ، وعدم تفصيل الإمام ( عليه السلام ) بين المقامين . ومنها : رواية أبي بكر الحضرمي [3] ، فإنها ظاهرة في حل ما يعطيه الجائر للناس من بيت المال ، سواء كان ذلك بعنوان البذل أم الأجرة على عمل ، وقد ذكر المحقق الكركي أن هذا الخبر نص في الباب [4] . وقد تعجب منه الأردبيلي وقال : أنا ما فهمت منه دلالة ما ، وذلك لأن غايتها ما ذكر ذلك ، وقد يكون شئ من بيت المال ويجوز أخذه واعطاؤه للمستحقين ، بأن يكون منذورا أو وصية لهم ، ويعطيهم ابن
[1] قد تقدمت الرواية في البحث عن أخذ المال من السلطان مع العلم الاجمالي بوجود الحرام في أمواله . [2] السراج الوهاج ( المطبوع ضمن الخراجيات ) : 107 . [3] عن أبي بكر الحضرمي قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعنده إسماعيل ابنه ، فقال : ما يمنع ابن أبي شمال أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي الناس ، ثم قال لي : لم تركت عطاءك ؟ قال : قلت : مخافة على ديني ، قال : ما منع ابن أبي شمال أن يبعث إليك بعطائك ، أما علم أن لك في بيت المال نصيبا ( التهذيب 6 : 336 ، عنه الوسائل 17 : 214 ) ، مجهولة لعبد الله بن محمد الحضرمي ، في نسخة الوسائل سمال ، وفي التهذيب سماك . [4] قاطعة اللجاج ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 272 .