responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 825


العامل وهو يظلم ، قال : يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا [1] ، فإن ظاهر الشراء من العامل هو شراء الحقوق المذكورة منه ، فتدل هذه الرواية أيضا على المطلوب .
وأشكل عليها الفاضل القطيفي بأن المراد من العامل هو عامل الظلمة ، وقد عرفت فيما سبق أنه لا مانع من أخذ أموالهم ما لم يعلم أنها من الحرام ، فتكون الرواية بعيدة عن المقام [2] .
وفيه : أن هذه الدعوى وإن لم تكن بعيدة في نفسها ، ولكن يدفعها اطلاق الرواية ، وعدم تفصيل الإمام ( عليه السلام ) بين المقامين .
ومنها : رواية أبي بكر الحضرمي [3] ، فإنها ظاهرة في حل ما يعطيه الجائر للناس من بيت المال ، سواء كان ذلك بعنوان البذل أم الأجرة على عمل ، وقد ذكر المحقق الكركي أن هذا الخبر نص في الباب [4] .
وقد تعجب منه الأردبيلي وقال : أنا ما فهمت منه دلالة ما ، وذلك لأن غايتها ما ذكر ذلك ، وقد يكون شئ من بيت المال ويجوز أخذه واعطاؤه للمستحقين ، بأن يكون منذورا أو وصية لهم ، ويعطيهم ابن



[1] قد تقدمت الرواية في البحث عن أخذ المال من السلطان مع العلم الاجمالي بوجود الحرام في أمواله .
[2] السراج الوهاج ( المطبوع ضمن الخراجيات ) : 107 .
[3] عن أبي بكر الحضرمي قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعنده إسماعيل ابنه ، فقال : ما يمنع ابن أبي شمال أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي الناس ، ثم قال لي : لم تركت عطاءك ؟ قال : قلت : مخافة على ديني ، قال : ما منع ابن أبي شمال أن يبعث إليك بعطائك ، أما علم أن لك في بيت المال نصيبا ( التهذيب 6 : 336 ، عنه الوسائل 17 : 214 ) ، مجهولة لعبد الله بن محمد الحضرمي ، في نسخة الوسائل سمال ، وفي التهذيب سماك .
[4] قاطعة اللجاج ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 272 .

825

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 825
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست