خراجها وخراج الرجال والرؤوس من الجائر ، فإنها تدل بالملازمة على جواز شراء الخراج والمقاسمة والصدقة منه . وتوضيح الدلالة أن التقبل قد يتعلق بالأرض ، وقد يتعلق بالخراج . أما الأول فتشهد به جملة من الروايات ، ولعل الوجه في تجويز الشارع ذلك أن لا تبقى الأرض معطلة ، ولا شبهة أن هذه الجهة لا ترتبط بما نحن فيه . وأما تقبل الخراج فتدل عليه جملة أخرى من الروايات ، ولا ريب في دلالة هذه الجملة على المطلوب ، إذ لا فارق بين شراء الحقوق المذكورة من الجائر أو أخذها منه مجانا وبين تقبلها ، فإن الغرض هو مطلق الأخذ ولذا نوهنا في صدر المسألة بأن الأخذ أعم من أن يكون مع العوض أو بدونه .