responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 824


المقام .
ويرده أن الرواية واردة في الجائر ، وقد تقدم ما يدل على ذلك .
الفقرة الثالثة : أن السائل قد احتمل عدم كفاية الكيل السابق في الشراء ، فسأل الإمام ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل ، لأن الكيل إنما اعتبر طريقا إلى تعيين مقدار المكيل بأي نحو اتفق ، ولا دليل على اعتباره عند البيع ، فهذه الفقرة أيضا صريحة في جواز شراء الصدقات من الجائر .
لا يقال : المراد من القاسم المذكور في السؤال هو الزارع أو وكيله ، فلا مدخل للرواية فيما نحن فيه .
فإنه يقال : اتحاد السياق يقتضي أن يراد من القاسم عامل الصدقة لا الزارع أو وكيله ، على أن الظاهر من اطلاق لفظ القاسم - الذي هو من المشتقات - هو من كانت القسمة حرفة له ، ولا يطلق ذلك على الزارع للأرض بقسمة حاصله .
وقد يتوهم أن الرواية إنما تعرضت لحكم الصدقة فقط ، فلا تشمل الخراج والمقاسمة .
ولكن يرد عليه أولا : أن مقابلة القاسم بالمصدق في الرواية تدل على إرادة كل من المقاسمة المصطلحة والصدقات .
وثانيا : أن اطلاق لفظ القاسم يشمل الخراج والمقاسمة الزكاتية ، فلا وجه لصرفه إلى الثاني .
وثالثا : يكفينا تعرض الرواية لخصوص الصدقات فيثبت الحكم في غيرها بعدم القول بالفصل ، لأن كل من قال بجواز أخذ الصدقات من الجائر قال بجواز أخذ الخراج والمقاسمة منه .
ومنها : رواية إسحاق بن عمار ، قال : سألته عن الرجل يشتري من

824

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 824
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست