المقام . ويرده أن الرواية واردة في الجائر ، وقد تقدم ما يدل على ذلك . الفقرة الثالثة : أن السائل قد احتمل عدم كفاية الكيل السابق في الشراء ، فسأل الإمام ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل ، لأن الكيل إنما اعتبر طريقا إلى تعيين مقدار المكيل بأي نحو اتفق ، ولا دليل على اعتباره عند البيع ، فهذه الفقرة أيضا صريحة في جواز شراء الصدقات من الجائر . لا يقال : المراد من القاسم المذكور في السؤال هو الزارع أو وكيله ، فلا مدخل للرواية فيما نحن فيه . فإنه يقال : اتحاد السياق يقتضي أن يراد من القاسم عامل الصدقة لا الزارع أو وكيله ، على أن الظاهر من اطلاق لفظ القاسم - الذي هو من المشتقات - هو من كانت القسمة حرفة له ، ولا يطلق ذلك على الزارع للأرض بقسمة حاصله . وقد يتوهم أن الرواية إنما تعرضت لحكم الصدقة فقط ، فلا تشمل الخراج والمقاسمة . ولكن يرد عليه أولا : أن مقابلة القاسم بالمصدق في الرواية تدل على إرادة كل من المقاسمة المصطلحة والصدقات . وثانيا : أن اطلاق لفظ القاسم يشمل الخراج والمقاسمة الزكاتية ، فلا وجه لصرفه إلى الثاني . وثالثا : يكفينا تعرض الرواية لخصوص الصدقات فيثبت الحكم في غيرها بعدم القول بالفصل ، لأن كل من قال بجواز أخذ الصدقات من الجائر قال بجواز أخذ الخراج والمقاسمة منه . ومنها : رواية إسحاق بن عمار ، قال : سألته عن الرجل يشتري من