ورابعا : أنه لا وجه لاحتمال التقية في الرواية وجعلها سبب الاجمال فيها ، لأن مجرد معارضة الرواية لعموم آية أو رواية أو اطلاقهما لا يسوغ حملها على التقية ، بل يلتزم بالتخصيص أو التقييد . لا يقال : لا وجه لحمل لفظ السلطان الوارد في الرواية على السلطان الجائر ، ولماذا لا يحمل على السلطان العادل ، فتبعد الرواية عما نحن فيه . فإنه يقال : ظاهر قول السائل : وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم ، أنه فرض الكلام في الجائر ، لأن العادل لا يعمل ذلك . ويضاف إلى ما ذكرناه أنا لم نسمع بوجود السلطان العادل في زمان السائل وما يقاربه . الفقرة الثانية : أن السائل قد أحتمل حرمة شراء الانسان صدقات نفسه من الجائر ، فسأل الإمام ( عليه السلام ) عنها ، فقال ( عليه السلام ) : إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس . فهذه الفقرة أيضا صريحة في المطلوب ، وإنما قيد الإمام ( عليه السلام ) جواز شراء الصدقات بالأخذ والعزل معا ولم يكتف بالعزل فقط لأن الصدقات لا تتعين بأمر الجائر بالعزل ، فإذا اشتراها قبل الأخذ والعزل فقد اشترى مال نفسه ، وهو بديهي البطلان ، فإن البيع تبديل المالين في طرفي الإضافة ، وهو غير معقول في شراء الانسان مال نفسه ، وسنتعرض لذلك في أوائل البيع إن شاء الله . وقد يقال : إن المراد من المصدق في قول السائل : فما ترى في مصدق يجيئنا - الخ ، هو العامل من قبل السلطان العادل ، ووجه السؤال هو احتمال أن لا يكون العامل وكيلا في بيعها ، فتكون الرواية أجنبية عن