responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 822


حلالا بل مشتبها ، وعدم جواز ما كان معروفا أنه حرام بعينه ، ولا تدل على جواز شراء الزكاة بعينها صريحا ، نعم ظاهرها ذلك ، لكن لا ينبغي الحمل عليه لمنافاته العقل والنقل ، ويمكن أن يكون سبب الاجمال منه التقية [1] .
ويرد عليه أولا : أن الرواية صريحة في المطلوب ، فإن الضمير في قوله ( عليه السلام ) : لا بأس به ، يرجع إلى شراء إبل الصدقة وغيرها ، فلا وجه لانكار الأردبيلي صراحة هذه الفقرة في المقصود .
وثانيا : أن حكم العقل بقبح التصرف في مال الغير بدون إذنه وإن كان مما لا ريب فيه ، وكذا لا شبهة في دلالة جملة من الروايات [2] على حرمته ، إلا أن إذن الشارع فيه أحيانا يوجب ارتفاع القبح وتخصيص العمومات .
وعليه فجواز أخذ الصدقات من الجائر لا ينافي حكم العقل والنقل ، لأن أخذ الجائر هذه الحقوق من المسلمين وإن كان على وجه الظلم والعدوان إلا أن الشارع أجاز لغير الجائر أن يأخذها منه .
ومن هنا لم يتوهم أحد أن إذن الشارع في التصرف في الأراضي المتسعة والأنهار الكبار وغيرهما ينافي حكم العقل والنقل .
وثالثا : أنه لا وجه لانكاره صراحة هذه الفقرة في المطلوب ، ودعواه ظهورها فيه ثم إنكاره الظهور أيضا لمنافاته العقل والنقل ، نعم له انكار حجيتها من الأول ، سواء كانت صريحة في المطلوب أم ظاهرة فيه ، كما هو كذلك في كل دليل ينافي العقل والنقل .



[1] مجمع الفائدة 8 : 102 .
[2] قد مر قبيل هذا .

822

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 822
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست