هل يجوز أخذ مال الصدقة والخراج والمقاسمة من الجائر المستحل لذلك أم لا يجوز ؟ وعلى القول بالجواز فهل يملكها الآخذ أم لا ؟ المشهور بل المجمع عليه بين الأصحاب هو الأول [1] ، وعن المسالك [2] أنه أطبق عليه علمائنا ولا نعلم فيه مخالفا ، وعن المفاتيح [3] أنه لا خلاف فيه ، وفي الرياض [4] أنه استفاض نقل الاجماع عليه ، وقد خالف في ذلك الفاضل القطيفي والمحقق الأردبيلي [5] . ولكن التحقيق يقتضي الأول ، لاطلاق الروايات الكثيرة الدالة على إباحة أخذ الجوائز من الجائر ، وقد تقدمت الإشارة إليها في البحث عن جوائز السلطان . وتدل عليه أيضا الروايات الخاصة الواردة في خصوص المقام : منها رواية الحذاء [6] ، وهي تدل على المقصود بثلاث فقرات : الفقرة الأولى : أن السائل جعل جواز أخذ الصدقات من السلطان الجائر مفروغا عنه ، وإنما سأل عما إذا أخذ الجائر من الناس أكثر من الحق الذي يجب عليهم ، فقال الإمام ( عليه السلام ) : لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه . وقد أورد عليه المحقق الأردبيلي في محكي كلامه بأن قوله ( عليه السلام ) : لا بأس به حتى تعرف الحرام منه ، لا يدل إلا على جواز شراء ما كان