responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 821

إسم الكتاب : مصباح الفقاهة ( عدد الصفحات : 846)


هل يجوز أخذ مال الصدقة والخراج والمقاسمة من الجائر المستحل لذلك أم لا يجوز ؟ وعلى القول بالجواز فهل يملكها الآخذ أم لا ؟
المشهور بل المجمع عليه بين الأصحاب هو الأول [1] ، وعن المسالك [2] أنه أطبق عليه علمائنا ولا نعلم فيه مخالفا ، وعن المفاتيح [3] أنه لا خلاف فيه ، وفي الرياض [4] أنه استفاض نقل الاجماع عليه ، وقد خالف في ذلك الفاضل القطيفي والمحقق الأردبيلي [5] .
ولكن التحقيق يقتضي الأول ، لاطلاق الروايات الكثيرة الدالة على إباحة أخذ الجوائز من الجائر ، وقد تقدمت الإشارة إليها في البحث عن جوائز السلطان .
وتدل عليه أيضا الروايات الخاصة الواردة في خصوص المقام :
منها رواية الحذاء [6] ، وهي تدل على المقصود بثلاث فقرات :
الفقرة الأولى : أن السائل جعل جواز أخذ الصدقات من السلطان الجائر مفروغا عنه ، وإنما سأل عما إذا أخذ الجائر من الناس أكثر من الحق الذي يجب عليهم ، فقال الإمام ( عليه السلام ) : لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه .
وقد أورد عليه المحقق الأردبيلي في محكي كلامه بأن قوله ( عليه السلام ) :
لا بأس به حتى تعرف الحرام منه ، لا يدل إلا على جواز شراء ما كان



[1] جامع المقاصد 4 : 45 ، التنقيح الرائع 2 : 19 .
[2] المسالك 3 : 142 .
[3] مفاتيح الشرايع 3 : 10 .
[4] الرياض 1 : 508 .
[5] الفاضل القطيفي في السراج الوهاج ( المطبوع ضمن الخراجيات ) : 109 ، مجمع الفائدة 8 : 101 .
[6] الكافي 5 : 228 ، التهذيب 6 : 375 ، عنهما الوسائل 17 : 220 ، صحيحة .

821

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 821
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست