responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 817


< فهرس الموضوعات > المسألة ( 3 ) ما يأخذه الجائر من الناس يجوز احتسابه من الزكاة < / فهرس الموضوعات > المسألة ( 3 ) ما يأخذه الجائر من الناس يجوز احتسابه من الزكاة قوله : الثالثة : ما يأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج .
أقول : الحقوق الشرعية الثابتة في أموال الناس أو في ذممهم أربعة :
الخمس والزكاة والخراج والمقاسمة ، ولا بأس بجعل الأخيرين قسما واحدا ، وإذن فهي ثلاثة .
أما الخمس ، فقد أسقطه عمر بن الخطاب وتبعه قومه ، وذكر بعض المفسرين من العامة أن عمر قد أسقط الخمس في شريعة الاسلام وتبعه أصحابه ، فصارت المسألة اجماعية ، وعلى ذلك فلا جدوى في البحث عن الخمس لعدم اعتقاد الجائر به لكي يأخذه من الناس حتى نبحث في أحكامه ، فيختص الكلام ببقية الحقوق .
ثم لا يخفى أن مورد تلك الحقوق الثلاثة هي : الغلات الأربع والأنعام الثلاثة وأراضي المسلمين ، وأما الأراضي التي أحياها العامل فلا شئ عليه وإن كان المحيي من غير المسلمين ، على ما ذهب إليه بعض الأصحاب .
ثم إن الكلام هنا يقع في ثلاث نواحي :
< فهرس الموضوعات > 1 - ابراء الذمة إذا أخذ الجائر الحقوق المذكورة < / فهرس الموضوعات > 1 - ابراء الذمة إذا أخذ الجائر الحقوق المذكورة :
إذا أخذ الجائر الحقوق المذكورة من المسلمين ، فهل تبرء ذممهم عنها أملا ؟
مقتضى القاعدة الأولية هو العدم ، فإن الشارع قد حكم بثبوت تلك الحقوق في ذمم هؤلاء فلا تبرء عنها إلا بصرفها فيما عينه الشارع ، وواضح أن الجائر خارج عنه ، على أنها لا تتعين في خصوص ما بأخذه الجائر حتى تسقط عن ذممهم .

817

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 817
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست