responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 816


يخرج من أصل التركة فكذا الثاني .
2 - أنه لا اشكال في جريان أحكام الدين عليه في حال حياته ، من جواز المقاصة من ماله كما هو المنصوص [1] وعدم تعلق الخمس والاستطاعة و غير ذلك .
3 - أنه لو تم الانصراف لزم إهمال الأحكام المنوطة بالدين وجودا من غير فرق بين حياته وموته .
ودعوى اطلاق الغني عليه عرفا لا شاهد عليها ، لأن أهل العرف ليسوا مشرعين لكي تكون اطلاقاتهم حجة شرعية ، كما أنهم يرون القمار وبيع المنابذة والحصاة والمعاملة الربوية من المعاملات الصحيحة ، وقد نهى الشارع عنها وأزرى عليهم بها .
وأما وجود المانع ، فأشكل عليه المصنف أيضا بأن السيرة المذكورة ناشئة من قلة مبالاة الناس كما هو ديدنهم في أكثر السير التي استمروا عليها ، ولذا لا يفرقون في ذلك بين الظلمة وغيرهم ممن علموا باشتغال ذممهم بحقوق الناس من جهة حق السادة والفقراء ، أو من جهة العلم بفساد أكثر معاملاته ، وغيرها من حقوق الناس .
فلا يمكن رفع اليد عن القواعد المنصوصة المجمع عليها في الشريعة المقدسة بمثل هذه السير الواهية ، بل سيرة المتدينين على عكس السيرة المذكورة ، فإنهم لا يفرقون في الديون بين المظالم وغيرها .



[1] راجع التهذيب 6 : 338 - 347 ، الوسائل 17 : 272 .

816

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 816
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست