يخرج من أصل التركة فكذا الثاني . 2 - أنه لا اشكال في جريان أحكام الدين عليه في حال حياته ، من جواز المقاصة من ماله كما هو المنصوص [1] وعدم تعلق الخمس والاستطاعة و غير ذلك . 3 - أنه لو تم الانصراف لزم إهمال الأحكام المنوطة بالدين وجودا من غير فرق بين حياته وموته . ودعوى اطلاق الغني عليه عرفا لا شاهد عليها ، لأن أهل العرف ليسوا مشرعين لكي تكون اطلاقاتهم حجة شرعية ، كما أنهم يرون القمار وبيع المنابذة والحصاة والمعاملة الربوية من المعاملات الصحيحة ، وقد نهى الشارع عنها وأزرى عليهم بها . وأما وجود المانع ، فأشكل عليه المصنف أيضا بأن السيرة المذكورة ناشئة من قلة مبالاة الناس كما هو ديدنهم في أكثر السير التي استمروا عليها ، ولذا لا يفرقون في ذلك بين الظلمة وغيرهم ممن علموا باشتغال ذممهم بحقوق الناس من جهة حق السادة والفقراء ، أو من جهة العلم بفساد أكثر معاملاته ، وغيرها من حقوق الناس . فلا يمكن رفع اليد عن القواعد المنصوصة المجمع عليها في الشريعة المقدسة بمثل هذه السير الواهية ، بل سيرة المتدينين على عكس السيرة المذكورة ، فإنهم لا يفرقون في الديون بين المظالم وغيرها .