إلا أن الظاهر من الروايات الآتية في الناحية الثالثة هو جواز أخذ الصدقات والمقاسمات من الجائر ، بل الظاهر من السؤال في رواية الحذاء الآتية أن ذلك من المسلمات . فتدل تلك الروايات بالملازمة على أن الأموال التي يأخذها الجائر من الناس يجوز احتسابها من الصدقات والمقاسمات وإلا لكان على الآخذ أن يرده إلى صاحبه ، فيدل ذلك على تنزيل يد الجائر في زمان الغيبة منزلة يد السلطان العادل . ويضاف إلى ما ذكرناه ما في جملة من الروايات [1] ، من أن العشور التي تؤخذ من الرجل يجوز احتسابها من الزكاة ، إلا إذا استطاع الرجل دفع الظالم ، كما أشار إليه الإمام ( عليه السلام ) في رواية عيص بقوله : لا تعطوهم شيئا ما استطعتم . وأما ما ورد في صحيحة أبي أسامة زيد الشحام [2] من منع الاحتساب لأنهم قوم غصبوا ذلك ، فيمكن حمله على استحباب الإعادة كما صنعه الشيخ في التهذيب .
[1] عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العشور التي تؤخذ من الرجل أيحتسب بها من زكاته ، قال : نعم إن شاء ( الكافي 3 : 543 ، الفقيه 2 : 15 ، عنهما الوسائل 9 : 251 ) ، صحيحة . عن العيص بن قاسم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الزكاة قال : ما أخذوا منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم ، فإن المال لا يبقى على هذا أن يزكيه مرتين ( الكافي 3 : 543 ، التهذيب 4 : 39 ، الإستبصار 2 : 27 ، عنهم الوسائل 5 : 252 ) ، صحيحة ، وغير ذلك من الروايات . [2] التهذيب 4 : 40 ، الإستبصار 2 : 27 ، عنهما الوسائل 9 : 254 .