أخذه من الناس بالظلم يجب عليه رده إليهم لقاعدة ضمان اليد . هذا إذا كان الجائر حيا ، وأما إذا مات كانت الأموال المذكورة من جملة ديونه فتخرج من أصل التركة ، لقوله تعالى : من بعد وصية يوصي بها أو دين [1] ، وللروايات الواردة في هذه المسألة . وقد خالف في ذلك الشيخ الكبير كاشف الغطاء ( قدس سره ) [2] فحكم بكونه من الثلث مع الايصاء به ومنع كونه من الديون ، واستدل على رأيه هذا بعدم المقتضي وبوجود المانع : أما الأول ، فبأن ذمة الظالم وإن اشتغلت بالحقوق ووجب عليه الخروج من عهدتها إلا أن الدين الذي يخرج من أصل التركة منصرف إلى الديون المتعارفة ، فلا يكون مورد البحث مشمولا للآية وما بمعناها . وأما المانع ، فلأن الآية الشريفة وإن دلت على اخراج ديون الميت من أصل التركة وبها خصص ما دل على ما تركه الميت ينتقل إلى وارثه ، ولكن السيرة القطعية قائمة على أن الضمانات الثابتة بقاعدة ضمان اليد لا تخرج من أصل التركة بل تخرج من الثلث مع الايصاء به ، وإلا بقي الميت مشغول الذمة به إلى يوم القيامة ، وعليه فالآية قد خصصت بالسيرة . أقول : أما منع المقتضي فقد أشكل عليه المصنف بوجوه : 1 - منع الانصراف ، فإنا لا نجد بعد مراجعة العرف فرقا بين ما أتلفه هذا الظالم عدوانا وبين ما أتلفه شخص آخر من غير الظلمة ، فكما أن الأول
[1] النساء : 12 . [2] شرح القواعد : 37 ( مخطوط ) .