responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : مصباح الفقاهة ( عدد الصفحات : 846)


وأما المقام الثاني ، فالروايات الواردة هنا على ثلاث طوائف : الأولى ما يدل على حرمة بيع العذرة وكون ثمنها سحتا [1] ، الثانية ما يدل على جواز بيعها ، وهي رواية ابن مضارب [2] ، الثالثة ما يدل على جواز بيعها وحرمته معا ، وهي رواية سماعة [3] .
وللجمع بينها وجوه للأعلام :
1 - ما ذكره شيخ الطائفة ( رحمه الله ) من حمل رواية المنع على عذرة الانسان ورواية الجواز على عذرة البهائم مما يؤكل لحمه ، واستشهد على ذلك رواية سماعة .
قال في التهذيب بعد ما نقل رواية الجواز : أنه ولا ينافي ذلك ما رواه يعقوب بن شعيب ، لأن هذا الخبر محمول على عذرة الانسان والأول محمول على عذرة البهائم ، من الإبل والبقر والغنم ، ولا تنافي بين الخبرين ، والذي يكشف عما ذكرناه رواية سماعة [4] .



[1] يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثمن العذرة من السحت ( التهذيب 6 : 372 ، الإستبصار 3 : 56 ، عنهما الوسائل 17 : 175 ) ، مجهولة لعلي بن مسكين أو سكن . دعائم الاسلام : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن بيع العذرة ، وقال : هي ميتة ( دعائم الاسلام 2 : 18 ، عنه المستدرك 13 : 71 ) ، مرسلة .
[2] محمد بن مضارب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس ببيع العذرة ( الكافي 5 : 226 ، التهذيب 6 : 372 ، الإستبصار 3 : 56 ، عنهم الوسائل 17 : 175 ) ، حسنة لابن مضارب إن قلنا بتوثيق رواة كامل الزيارة وإلا فهو ضعيف .
[3] عن سماعة قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر ، قال : إني رجل أبيع العذرة فما تقول ، قال : حرام بيعها وثمنها ، وقال : لا بأس ببيع العذرة ( التهذيب 6 : 372 ، الإستبصار 3 : 56 ، عنهما الوسائل 17 : 175 ) ، موثقة .
[4] التهذيب 6 : 372 .

81

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست