بالتصدق خيره المتصدق بين الغرم والأجر ، لقوله ( عليه السلام ) في رواية حفص المتقدمة في البحث عن رد المأخوذ من الظالم إلى أهله : فإن جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم . وإن كان التصدق قبل موت المالك فإنه لا شئ للورثة ، إذ المالك لم يبق حيا بعد التصدق حتى يتخير بين الغرم والأجر ، والورثة ليسوا بملاك حتى يجري فيهم هذا الحكم . لا يقال : إذا وجد المالك بعد التصدق كان مخيرا بين الغرم والأجر ، فيكون هذا حقا من حقوقه ، فإذا مات انتقل إلى الورثة ، لأن ما تركه الميت لوارثه . فإنه يقال : لا دليل على أن كل حق يقبل النقل والانتقال أو الاسقاط إلا في موارد خاصة ، ومع الشك في ذلك فالأصل عدمه . وأما إذا مات المتصدق ثم وجد المالك فالظاهر من قوله ( عليه السلام ) : خيره بين الأجر والغرم ، أنه لا شئ للمالك حينئذ ، إذ لا وجود للمتصدق حتى يخير المالك بين الأمرين . نعم يمكن أن يقال بخروج الغرامة من تركته ، لأن ضمان الصدقة من الحقوق المالية اللازمة عليه بفعله ولا غرامة في ذلك ، فقد ثبت نظيره في الفقه كثيرا . كما إذا رمى أحد رجلا بحجر ومات الرامي قبل وصول الحجر ثم أصاب الحجر الرجل فقتله ، فإن دية المقتول تؤخذ من تركة القاتل لاستناد القتل إليه . بل قد يملك الميت من جهة ايجاده سبب الملك قبل موته ، كما إذا نصب شبكة ووقع فيها السمك بعد موته فإنه يكون من تركته .