responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 808


بالتصدق خيره المتصدق بين الغرم والأجر ، لقوله ( عليه السلام ) في رواية حفص المتقدمة في البحث عن رد المأخوذ من الظالم إلى أهله : فإن جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم .
وإن كان التصدق قبل موت المالك فإنه لا شئ للورثة ، إذ المالك لم يبق حيا بعد التصدق حتى يتخير بين الغرم والأجر ، والورثة ليسوا بملاك حتى يجري فيهم هذا الحكم .
لا يقال : إذا وجد المالك بعد التصدق كان مخيرا بين الغرم والأجر ، فيكون هذا حقا من حقوقه ، فإذا مات انتقل إلى الورثة ، لأن ما تركه الميت لوارثه .
فإنه يقال : لا دليل على أن كل حق يقبل النقل والانتقال أو الاسقاط إلا في موارد خاصة ، ومع الشك في ذلك فالأصل عدمه .
وأما إذا مات المتصدق ثم وجد المالك فالظاهر من قوله ( عليه السلام ) : خيره بين الأجر والغرم ، أنه لا شئ للمالك حينئذ ، إذ لا وجود للمتصدق حتى يخير المالك بين الأمرين .
نعم يمكن أن يقال بخروج الغرامة من تركته ، لأن ضمان الصدقة من الحقوق المالية اللازمة عليه بفعله ولا غرامة في ذلك ، فقد ثبت نظيره في الفقه كثيرا .
كما إذا رمى أحد رجلا بحجر ومات الرامي قبل وصول الحجر ثم أصاب الحجر الرجل فقتله ، فإن دية المقتول تؤخذ من تركة القاتل لاستناد القتل إليه .
بل قد يملك الميت من جهة ايجاده سبب الملك قبل موته ، كما إذا نصب شبكة ووقع فيها السمك بعد موته فإنه يكون من تركته .

808

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 808
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست