responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 807


ووجه الضعف أنه لا موضوع للأصل بعد أمر الشارع بالتصدق بمجهول المالك ، وأنك قد عرفت أنه لا دليل على الضمان فيما كانت اليد مسبوقة به ، فضلا عن اثباته في مطلق مجهول المالك بعدم القول بالفصل .
وأما استفادة حكم المسألة مما ورد في ايداع اللص فقد عرفت جوابه ، وأما مرسلة السرائر فهي غير قابلة للاعتماد عليها ، على أن من المظنون أنها بعينها رواية حفص الواردة في ايداع اللص ، فيتوجه عليها ما وجهناه على الاستدلال بهذه الرواية .
قوله : ثم الضمان هل يثبت بمجرد التصدق .
أقول : قد ظهر مما تقدم أن التصدق بمجهول المالك لا يوجب الضمان ، فإذا أغمضنا النظر عن ذلك وقلنا بالضمان أو ثبت ذلك بدليل خاص كما في اللقطة ، فهل يحكم بثبوته من حين الأخذ أو من حين التصدق ، أو من حين مطالبة المالك بماله وعدم رضاه بالتصدق ، وجوه .
والتحقيق أن يقال : إن الحكم بالضمان إن كان لقاعدة الضمان بالاتلاف فاللازم هو الحكم بثبوته من حين التصدق ، إلا أنك قد عرفت آنفا أن القاعدة لا تشمل المقام .
وإن كان مدرك الضمان هو ما ورد في اللقطة ، من أن المالك إذا جاء وطلب ماله فله الغرم أو الرضا بالأجر ، فاللازم هو ثبوته من حين مطالبة المالك .
وإن كان مدرك الضمان هو قاعدة ضمان اليد فاللازم ثبوته من حين الأخذ ، إذا كانت اليد الموضوعة عليه يد ضمان .
قوله : ولو مات المالك .
أقول : توضيح المقام أن الكلام قد يقع في موت المالك ، وقد يقع في موت المتصدق .
وعلى الأول فقد يكون موت المالك بعد التصدق ، وقد يكون قبل التصدق ، فإذا كان التصدق بعد موت المالك فإذا جاء الوارث ولم يرض

807

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 807
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست