ووجه الضعف أنه لا موضوع للأصل بعد أمر الشارع بالتصدق بمجهول المالك ، وأنك قد عرفت أنه لا دليل على الضمان فيما كانت اليد مسبوقة به ، فضلا عن اثباته في مطلق مجهول المالك بعدم القول بالفصل . وأما استفادة حكم المسألة مما ورد في ايداع اللص فقد عرفت جوابه ، وأما مرسلة السرائر فهي غير قابلة للاعتماد عليها ، على أن من المظنون أنها بعينها رواية حفص الواردة في ايداع اللص ، فيتوجه عليها ما وجهناه على الاستدلال بهذه الرواية . قوله : ثم الضمان هل يثبت بمجرد التصدق . أقول : قد ظهر مما تقدم أن التصدق بمجهول المالك لا يوجب الضمان ، فإذا أغمضنا النظر عن ذلك وقلنا بالضمان أو ثبت ذلك بدليل خاص كما في اللقطة ، فهل يحكم بثبوته من حين الأخذ أو من حين التصدق ، أو من حين مطالبة المالك بماله وعدم رضاه بالتصدق ، وجوه . والتحقيق أن يقال : إن الحكم بالضمان إن كان لقاعدة الضمان بالاتلاف فاللازم هو الحكم بثبوته من حين التصدق ، إلا أنك قد عرفت آنفا أن القاعدة لا تشمل المقام . وإن كان مدرك الضمان هو ما ورد في اللقطة ، من أن المالك إذا جاء وطلب ماله فله الغرم أو الرضا بالأجر ، فاللازم هو ثبوته من حين مطالبة المالك . وإن كان مدرك الضمان هو قاعدة ضمان اليد فاللازم ثبوته من حين الأخذ ، إذا كانت اليد الموضوعة عليه يد ضمان . قوله : ولو مات المالك . أقول : توضيح المقام أن الكلام قد يقع في موت المالك ، وقد يقع في موت المتصدق . وعلى الأول فقد يكون موت المالك بعد التصدق ، وقد يكون قبل التصدق ، فإذا كان التصدق بعد موت المالك فإذا جاء الوارث ولم يرض