responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 809


قوله : ولو دفعه إلى الحاكم فتصدق به بعد اليأس .
أقول : ظاهر كلام المصنف أن دفع المال إلى الحاكم إن كان بعنوان كونه وكيل الغائب أو وليه فلا ضمان على الدافع ، لأن دفعه إلى الولي أو الوكيل كدفعه إلى نفس الأصيل ، وإن كان دفعه إليه بعنوان أنه كبقية الناس فلا تبرأ ذمته بذلك .
وتحقيق الكلام هنا يكون في جهتين : الأولى : هل للحاكم ولاية على الغائب أم لا ؟ الثانية : إذا ثبت للحاكم ولاية على الغائب فهل يعتبر قصد هذا العنوان في دفع مال الغائب إليه أم لا ؟
أما الجهة الأولى فهي ممنوعة صغرى وكبرى :
أما الصغرى فلأنه لم يحرز كون المالك غائبا بل يحتمل كونه حاضرا عند الواجد وإن لم يعرفه بعينه ، ويتفق كثيرا أن الملتقط يتفحص عن المالك وهو ينادي : يا صاحب المال ، ويسمعه المالك ، ولا يلتفت إلى كون اللقطة له .
وأما الكبرى فلعدم الدليل اللفظي على ولاية الحاكم على الغائب لكي يتمسك باطلاقه ، وإنما هي ثابتة بالحسبة ، فلا بد من الاقتصار على المقدار المتيقن ، وهو أخذ مال الغائب لحفظه وايصاله إليه ، ولا يجوز اتلافه ولو بالتصدق عنه .
وإن سلمنا ولاية الحاكم على الغائب مطلقا ، فإنما هي فيما لم يكن للغائب ولي خاص ، والظاهر من الروايات أن من وضع يده على اللقطة له الولاية على مالكها في التصدق بها .
وأما الجهة الثانية ، فإذا سلمنا ثبوت ولاية الحاكم على الغائب فإنه لا دليل على دخل قصد الولاية في دفع اللقطة إلى الحاكم ، فإن اعتبار

809

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 809
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست