حفص المتقدمة الواردة في ايداع اللص ، فإنها ظاهرة في أن التصدق بالوديعة التي هي بمنزلة اللقطة يوجب الضمان مع مطالبة المالك ، إلا أنها ضعيفة السند وواردة في قضية شخصية ، فلا يمكن التعدي منها إلى غيرها كما عرفته سابقا . والحاصل أن التصدق بمجهول المالك لا يوجب الضمان ، على أن الاطلاقات الدالة على وجوب التصدق به بعد التعريف تقتضي عدم الضمان ، ومع الشك في الاطلاق يرجع إلى البراءة . وأما المقام الثاني ، أعني ما إذا كانت يد الأمانة مسبوقة بالضمان ، فقد يقال : إن اليد الموضوعة ابتداء على مجهول المالك حيث كانت يد ضمان كما هو المفروض فتكون موجبة للضمان بقاء أيضا ما لم تؤد ، لما ذكرناه سابقا من أن الشارع قد جعل ضمان اليد منوطا بالأداء ، فما لم تتحقق الغاية لم يسقط الضمان ، وعرفت أيضا أن نية الرد إلى المالك وإن كانت توجب صيرورة اليد يد أمانة إلا أن هذه اليد لا توجب ضمانا لا أنها لا تقتضي عدم الضمان ، وواضح أن ما لا اقتضاء فيه لا يزاحم ما فيه الاقتضاء . ولكن يرد عليه أولا : ما عرفته آنفا ، من أن التصدق بمجهول المالك لو كان موجبا للضمان للزم منه التسلسل ، فيكون ذلك تخصيصا عقليا لقاعدة ضمان اليد . وثانيا : أن رواية ابن أبي حمزة المتقدمة [1] كالصريحة في عدم الضمان ،
[1] قد تقدمت الإشارة إلى مصادرها في البحث عن رد المأخوذ من الجائر إلى أهله ، في قصة الفتى الذي كان من كتاب بني أمية .