وكذلك ما ورد في جملة من الأحاديث [1] ، من أنه إذا وجد مالا في بطن سمك اشتراه من الصياد ، فإنه يتملكه ويعطي خمسه من غير مراجعة إلى المالك . وثانيا : أنا إذا لو سلمنا كون الرواية في مقام البيان من هذه الجهة أيضا ، فلا نسلم كونها صريحة في جواز تملك مجهول المالك بعد اخراج خمسه ، وإنما هي مطلقة بالنسبة إليه ، فتقيد بالروايات الدالة على لزوم التصدق بمجهول المالك . 3 - أنه يجوز للواجد أن يعمل في مجهول المالك ويخرجه صدقة قليلا قليلا حتى يخرج ، ويدل عليه بعض الأحاديث [2] . وفيه : أنه لا دلالة في هذه الرواية على جريان الحكم المذكور في مجهول المالك ، فمن المحتمل أن صاحب المال قد مات ولم يترك وارثا غير الإمام فانتقل ميراثه إليه ، وأنه ( عليه السلام ) بما هو وارث ومالك أجاز لصاحب الخان أن يتصرف في ذلك المال ويتصدق به قليلا قليلا حتى يخرج . واحتمال وجود وارث له غير الأب والأم مدفوع بالأصل ، وجريانه في الشبهات الموضوعية غير محتاج إلى فحص ، وأما احتمال وجود الأب والأم فلعله كان مقطوع العدم لمضي مدة لا يحتمل بقاؤهما فيها ، ولذا لم يأمر الإمام ( عليه السلام ) بالفحص عنهما .
[1] الأمالي للصدوق : 367 ، عنه الوسائل 25 : 454 . [2] عن يونس عن نصر بن حبيب صاحب الخان قال : كتبت إلى عبد صالح ( عليه السلام ) : قد وقعت عندي مائتا درهم وأربعة دراهم وأنا صاحب فندق ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة ، فرأيك في اعلامي حالها وما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعا ، فكتب ( عليه السلام ) : اعمل فيها واخرجها صدقة قليلا قليلا حتى تخرج ( الكافي 7 : 153 ) ، مجهولة لنصر .