ومن الواضح أنه مع هذه الاحتمالات لا يبقى مجال للاستدلال بهذه الرواية على المقصود . 2 - أن يكون مجهول المالك لمن وضع يده عليه ، لقوله ( عليه السلام ) في صحيحة علي بن مهزيار التي تبين موارد الخمس : ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب [1] . وقد استظهر هذا الرأي من الرواية المذكورة المحقق الهمداني ، بل ذكر المحقق الإيرواني [2] أن هذه الصحيحة صريحة في جواز تملك مجهول المالك بعد اخراج الخمس . وفيه أولا : أن هذه الرواية واردة في بيان موارد الخمس على نحو القضية الحقيقية ، فيكون مفادها أنه كلما تحقق شئ من تلك الموارد وجب فيه الخمس ، وعليه فلا دلالة فيها على جواز تملك مجهول المالك لكي يتمسك باطلاقها . نعم لا ننكر دلالتها على وجوب اخراج الخمس فيما جاز فيه تملك مجهول المالك كباب اللقطة ، فقد دلت الروايات الكثيرة المذكورة في أبواب اللقطة على أن واجدها مخير بين تملكها وبين التصدق بها عن مالكها بعد أن يعرف بها سنة واحدة . ومن هذا القبيل ما ورد في بعض الروايات [3] ، من أنه إذا وجد المشتري مالا في بطن حيوان اشتراه من شخص فإنه يرجع في ذلك المال إلى البايع وإذا لم يدعه لنفسه تملكه المشتري وأعطى خمسه .