responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 795


ومن الواضح أنه مع هذه الاحتمالات لا يبقى مجال للاستدلال بهذه الرواية على المقصود .
2 - أن يكون مجهول المالك لمن وضع يده عليه ، لقوله ( عليه السلام ) في صحيحة علي بن مهزيار التي تبين موارد الخمس : ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب [1] .
وقد استظهر هذا الرأي من الرواية المذكورة المحقق الهمداني ، بل ذكر المحقق الإيرواني [2] أن هذه الصحيحة صريحة في جواز تملك مجهول المالك بعد اخراج الخمس .
وفيه أولا : أن هذه الرواية واردة في بيان موارد الخمس على نحو القضية الحقيقية ، فيكون مفادها أنه كلما تحقق شئ من تلك الموارد وجب فيه الخمس ، وعليه فلا دلالة فيها على جواز تملك مجهول المالك لكي يتمسك باطلاقها .
نعم لا ننكر دلالتها على وجوب اخراج الخمس فيما جاز فيه تملك مجهول المالك كباب اللقطة ، فقد دلت الروايات الكثيرة المذكورة في أبواب اللقطة على أن واجدها مخير بين تملكها وبين التصدق بها عن مالكها بعد أن يعرف بها سنة واحدة .
ومن هذا القبيل ما ورد في بعض الروايات [3] ، من أنه إذا وجد المشتري مالا في بطن حيوان اشتراه من شخص فإنه يرجع في ذلك المال إلى البايع وإذا لم يدعه لنفسه تملكه المشتري وأعطى خمسه .



[1] التهذيب 4 : 141 ، الإستبصار 2 : 60 ، عنهما الوسائل 9 : 501 .
[2] حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني : 63 .
[3] الكافي 5 : 139 ، التهذيب 6 : 392 ، عنهما الوسائل 25 : 452 .

795

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 795
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست