ففقده الرجل المديون . ومنها : رواية يونس بن عبد الله ، قال : سئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) وأنا حاضر - إلى أن قال : - فقال : رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا ، فلما أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا ، فأي شئ نصنع به ، قال : تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة ، قال : لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع ، قال : إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه ، قال له : على من جعلت فداك ، قال : على أهل الولاية [1] . فإن قوله ( عليه السلام ) : إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه ، مترتب على اليأس من الوصول إلى المالك ، ويدل مفهومه على عدم جواز التصدق به قبل اليأس ، وهذه الروايات وإن كانت خاصة بحسب الموارد إلا أن الملاك فيها هو عدم امكان ايصال المال إلى مالكه ، فيتعدى منها إلى مطلق مجهول المالك . ولكن الظاهر أنها بعيدة عما نحن فيه : أما ما ورد في قضية ايداع اللص ، ففيه أولا : أنه ضعيف السند ، ودعوى انجباره بعمل المشهور كما في الجواهر [2] دعوى غير صحيحة ، لما حققناه في علم الأصول وأشرنا إليه مرارا فيما تقدم ، من أن الشهرة الفتوائية لا تجبر ضعف الرواية ، وثانيا : أنه وارد في قضية خاصة ، فلا وجه للتعدي منها إلى غيرها . وأما ما ورد في تعريف اللقطة حولا والتصدق بها بعده ، فهو