مخصوص باللقطة ولا يعم غيرها . وأما بقية الروايات ، فهي واردة في معلوم المالك الذي يتعذر الوصول إليه ، ومورد بحثنا إنما هو مجهول المالك ، وعلى الجملة لا نعرف وجها للتعدي عن مورد الروايات إلى غيره . ودعوى اتحاد الملاك بين مواردها وبين مجهول المالك ، وهو عدم الوصول إلى المالك دعوى جزافية ، إذ لا طريق لنا إلى كشف ذلك . 2 - إن الآية المتقدمة في أول المسألة تقتضي وجوب الفحص عن المالك مقدمة للرد الواجب ، سواء أكانت الأمانة مالكية كالوديعة والعارية ونحوهما ، أم شرعية كاللقطة ومجهول المالك ومال السرقة والخيانة والغصب ، والمال المأخوذ من الجائر مع العلم بكونه مغصوبا ، ولكنه مقيد بالتمكن العقلي من الأداء والفحص ، لقبح التكليف بغير المقدور . وعليه فلا يجب الفحص مع عدم التمكن منه ، والمطلقات المتقدمة ظاهرة في وجوب التصدق بمجهول المالك على وجه الاطلاق حتى مع التمكن من الفحص ، وإذن فالنسبة بينهما هي العموم من وجه . فإن الآية أعم من حيث المورد ، لشمولها الأمانات المالكية والشرعية ، وأخص من حيث وجوب الفحص ، لاختصاصها بصورة التمكن منه ، والمطلقات المتقدمة أعم من جهة الفحص ، لشمولها صورتي التمكن من الفحص وعدمه ، وأخص من حيث المورد لاختصاصها بمجهول المالك ، فتقع المعارضة بينهما في مجهول المالك مع التمكن من الفحص ، فمقتضى الآية هو وجوب الفحص عن المالك مع التمكن منه ، ومقتضى الروايات هو جواز التصدق به قبل الفحص عنه ، سواء تمكن منه أم لا .