responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 779


المتصرف ، من الأكل والشرب والبيع والهبة ونحوها ، فوضع اليد على مال الغير بنية الرد إلى المالك خارج عن حدود الرواية ، فإنه ليس من المنافع العائدة إلى الآخذ بل هو من المنافع التي تعود إلى المالك ، وليس للأخذ منها إلا العناء والكلفة .
وأما الرواية الثانية ، فإنا نمنع صدق التصرف على مجرد الأخذ بنية الرد إلى المالك ، إذ التصرف عبارة عن التقليب والتقلب ، ولا نسلم صدقه على ذلك ، وإذا سلمنا صدقه عليه لغة فإنه منصرف عنه عرفا ، فيكون المأخوذ أمانة شرعية عند الآخذ فتترتب عليه أحكامها الوضعية والتكليفية .
وعلى الجملة إن وضع اليد على مال الغير لحفظه وايصاله إلى مالكه خارج عن الروايتين موضوعا وحكما ، وهذا معنى يحكم به الوجدان وأهل العرف ، ويؤيده ما في موثقة أبي بصير من أن : حرمة مال المؤمن كحرمة دمه [1] .
نعم إذا منع المالك عن وضع اليد على ماله حتى بقصد الرد إليه كان ذلك حراما أيضا ، كما أن دق أبواب الناس جائز للسيرة القطعية ، فإذا منع المالك عنه كان حراما .
وأما قياس المقام ببيع مال الغير بدون إذنه فواضح البطلان .
وأما الجهة الثانية ، وهي ما إذا أخذ المال من الجائر ثم علم بعد ذلك بكونه مغصوبا ، فظاهر المصنف وصريح السيد في حاشيته [2] أن هنا مسألتين :



[1] قد تقدم هذه الرواية في البحث عن حرمة سب المؤمن .
[2] حاشية العلامة الطباطبائي : 39 .

779

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 779
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست