المتصرف ، من الأكل والشرب والبيع والهبة ونحوها ، فوضع اليد على مال الغير بنية الرد إلى المالك خارج عن حدود الرواية ، فإنه ليس من المنافع العائدة إلى الآخذ بل هو من المنافع التي تعود إلى المالك ، وليس للأخذ منها إلا العناء والكلفة . وأما الرواية الثانية ، فإنا نمنع صدق التصرف على مجرد الأخذ بنية الرد إلى المالك ، إذ التصرف عبارة عن التقليب والتقلب ، ولا نسلم صدقه على ذلك ، وإذا سلمنا صدقه عليه لغة فإنه منصرف عنه عرفا ، فيكون المأخوذ أمانة شرعية عند الآخذ فتترتب عليه أحكامها الوضعية والتكليفية . وعلى الجملة إن وضع اليد على مال الغير لحفظه وايصاله إلى مالكه خارج عن الروايتين موضوعا وحكما ، وهذا معنى يحكم به الوجدان وأهل العرف ، ويؤيده ما في موثقة أبي بصير من أن : حرمة مال المؤمن كحرمة دمه [1] . نعم إذا منع المالك عن وضع اليد على ماله حتى بقصد الرد إليه كان ذلك حراما أيضا ، كما أن دق أبواب الناس جائز للسيرة القطعية ، فإذا منع المالك عنه كان حراما . وأما قياس المقام ببيع مال الغير بدون إذنه فواضح البطلان . وأما الجهة الثانية ، وهي ما إذا أخذ المال من الجائر ثم علم بعد ذلك بكونه مغصوبا ، فظاهر المصنف وصريح السيد في حاشيته [2] أن هنا مسألتين :
[1] قد تقدم هذه الرواية في البحث عن حرمة سب المؤمن . [2] حاشية العلامة الطباطبائي : 39 .