حرام ، وعلى هذا فلو أخذه أحد وجب عليه أن يرده إلى صاحبه لقاعدة ضمان اليد . وعلى الثاني لا شبهة في جواز الأخذ بنية الرد إلى المالك ، ولا يكون الأخذ حينئذ منافيا لسلطنته ، ويكون المال المأخوذ أمانة مالكية لا شرعية كما يظهر من المصنف ، والوجه في ذلك أن أخذ المال من الجائر مع العلم برضاء المالك يكون شأنه شأن الوديعة المأخوذة من نفس المالك . ثم لا يخفى أنه ليس لقصد الرد إلى المالك وعدمه موضوعية لعنواني الاحسان والظلم ، كسائر الموارد التي يكون القصد موضوعا للحكم ، وليس مأخوذا على نحو الطريقية كما هو واضح . وعلى الثالث لا ريب في جواز الأخذ بنية الرد إلى صاحبه ، لكونه عدلا واحسانا ، ويكون المأخوذ حينئذ أمانة شرعية عند الأخذ ، فلا يضمنه مع التلف بغير تفريط لأنه محسن ، وما على المحسنين من سبيل ، ولا يكون المورد مشمولا لقاعدة ضمان اليد ، لا من جهة اعتبار التعدي في مفهوم الأخذ كما ذهب إليه شيخنا الأستاذ ، لكون مفهوم الأخذ أوسع من ذلك ، بل من جهة تخصيص القاعدة بالروايات الدالة على عدم الضمان في الأمانة . نعم لو أخذه بغير قصد الرد إلى المالك فتلف عند الآخذ ضمن للمالك ، لأن الآخذ حينئذ تعد على مال الغير ومعارضة لسلطانه ، فهو حرام وضعا وتكليفا . وقد يقال بحرمة التصرف فيما أخذ من الجائر مع العلم بكونه مغصوبا ، سواء كان الأخذ بنية الرد إلى المالك أم لا ، لقوله : لا يحل دم امرئ