responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 776


والوجه في ذلك أنه لا يكون مشمولا لأخبار التقية ، لعدم تحقق موضوعها إذا وجدت المندوحة حال العمل .
وأما الاكراه على أخذ الجائزة من الجائر ، فقد تقدم في البحث عن الاكراه على الولاية من الجائر أن الاكراه لا يتحقق مع وجود المندوحة ، فإذا أكره الجائر شخصا على شرب أحد إنائين : أحدهما خل والآخر خمر ، فإنه لا يجوز للمكره - بالفتح - أن يشرب الخمر بتوهم أنه مكره عليه ، إذ الاكراه إنما هو على الجامع لا على الفرد الخاص ، ومن هنا ظهر حكم الاضطرار أيضا .
وعلى هذا فإذا اقتضت التقية أو الاكراه والاضطرار أخذ الجائزة من الجائر مع العلم التفصيلي بكونها مغصوبة ، جاز أخذها بل وجب في بعض الأحيان ، ولكن التقية وأمثالها تتأدى بأخذها بنية الرد إلى مالكها ، فلا يسوغ أخذها بغير هذه النية .
ثم إذا أخذت لا بنية الرد ضمن الآخذ ما أخذه ووجب عليه عند التلف أداء مثلها أو قيمتها لمالكها ، لأن يده مشمولة لقاعدة اليد الحاكمة بضمان ما أخذت .
وأما إذا كان الأخذ بنية الرد إلى المالك فهو لا يخلو عن إحدى ثلاث صور : لأن الآخذ قد يكون عالما بعدم رضاء المالك بأخذ ماله من الجائر ، وقد يكون عالما برضاه بذلك ، وقد يكون شاكا فيه .
فعلى الأول لا يجوز أخذ المال من الجائر ، فإن دليل سلطنة الناس على أموالهم يقتضي كون زمام المال بيد مالكه وليس لغيره أن يعارضه في سلطنته على ماله ، مثلا إذا أطلق أحد عنان فرسه ليذهب إلى البيداء لغرض عقلائي ولم يرض برده ، فإنه لا يجوز لأحد أن يأخذه ويحفظه لمالكه ، بزعم أنه احسان إليه ، لأنه تصرف في مال الغير بدون إذنه فهو

776

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 776
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست