responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 775


نعم يجوز أخذه لايصاله إلى مالكه إذا كان معلوما ، أو ليطبق عليه حكم مجهول المالك إذا كان المالك مجهولا ، هذا كله إذا لم يخش ضررا من الجائر لعدم أخذه ، وإلا فلا شبهة في جوازه للأخبار [1] الدالة على مشروعية التقية عند كل ضرورة .
ثم إنه هل يجوز أخذ الجائزة عند التقية مطلقا ، أم لا يجوز أخذها إلا بنية الرد إلى مالكها ، ذهب المصنف إلى الثاني بدعوى أن أخذه بغير نية الرد تصرف في مال الغير بدون إذنه ، وأما التقية فلا ريب أنها تتأدى بقصد الرد .
وتوضيح مرامه : أن عدم المندوحة وإن لم يعتبر في التقية بالنسبة إلى أصل العمل ، ولكن لا شبهة في اعتباره حال العمل ، مثلا إذا اقتضت التقية أن يكفر في صلاته مع سعة الوقت وتمكن المكلف من الاتيان بها بغير تكفير في بيت مظلم لا يراه أحد ، لصحت صلاته لاطلاق الروايات الدالة على مشروعية التقية ، فإن موضوعها متحقق حين الاتيان بالعمل على وجه التقية .
وأما إذا كانت له مندوحة حال العمل فتمكن من ايقاعه على غير وجه التقية ، فلا شبهة في فساد عمله إذا أوقعه على وجه التقية ، فإذا تمكن المصلي مثلا من السجود على الأرض وعلى الفراش كليهما ، فلا ريب في وجوب السجود على الأرض وعدم كفاية السجود على الفراش ، وكذلك إذا تمكن المتوضئ من المسح على الرجل وعلى الخف كليهما ، بأن كانت عنده فرقتان من العامة فرقة تجوز المسح على الخف وفرقة لا تجوزه عليه ، فإنه لا ريب في وجوب المسح على الرجل لوجود المندوحة .



[1] قد تقدمت الإشارة إلى مصادرها في البحث عن حكم الاضرار بالناس مع الاكراه .

775

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 775
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست