وأما الدعوى الثانية ، فحاصلها أن المال المأخوذ من الجائر على تقدير كونه حراما فهو باق على حرمته الواقعية ، ولكنه حلال في الظاهر بترخيص الشارع كبقية الأحكام الظاهرية . ويرد على ذلك أن تلك الأخبار لا يمكن شمولها لجميع الأطراف ، فإنه ترخيص في مخالفة حكم الشارع فهو حرام ، ولبعضها دون بعض ترجيح بلا مرجح ، وإذن فتخرج موارد العلم الاجمالي الذي يوجب التنجيز عن حدود تلك الأخبار تخصصا . < فهرس الموضوعات > الثالث : ما علم تفصيلا بكون الجائزة محرمة < / فهرس الموضوعات > الثالث : ما علم تفصيلا بكون الجائزة محرمة : قد ظهر حكمها من الصورة السابقة فلا نحتاج إلى الإعادة ، وإنما المهم هو التعرض للأمور التي ذكرها المصنف في ذيل هذه الصورة : < فهرس الموضوعات > الف - ما هو حكم الجائزة إذا علم الاخذ تفصيلا بأنها مغصوبة ؟ < / فهرس الموضوعات > ألف - ما هو حكم الجائزة إذا علم الأخذ تفصيلا بأنها مغصوبة ؟ أقول : إن علم الآخذ بحرمة الجائزة تارة يكون قبل استقرارها في يده وأخرى بعده . أما الجهة الأولى فيحرم عليه أخذها اختيارا بقصد التملك ، للعلم بكونها مال الغير وأنه يحرم التصرف في مال الغير بدون إذن صاحبه ، بل يحرم التصرف حتى مع قصد ارضاء مالكه بعده ، فإن التصرف في مال الغير أنما يجوز إذا كان المالك راضيا به حال التصرف ، وأما الرضاء المتأخر فلا يؤثر في مشروعية التصرف المتقدم ، فيكون الآخذ ضامنا للمالك مع التلف ، لأن يده يد عدوان .