responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 772


أقول : العجب من المصنف فإنه قد أسس المباني الأصولية وشيد أساس تقديم أدلة البراءة على أدلة الاحتياط ، ومع ذلك التزم هنا بحكومة قاعدة الاحتياط على البراءة .
قوله : على أن اليد لا نؤثر فيه .
أقول : الوجه في ذلك ما تقدم ، من أن جريان قاعدة اليد في بعض الأطراف معارض بجريانها في الطرف الآخر ، للعلم بمخالفتها للواقع في أحد الطرفين .
قوله : فهو على طرف النقيض مما تقدم عن المسالك [1] .
أقول : الوجه فيه أن القول بعدم وجوب الاحتياط يناقض القول بوجوبه ، كما أن القول بخروج جوائز الظالم عن مورد الشبهة المحصورة تخصصا يناقض القول بخروجها عن ذلك تخصيصا .
3 - الأخبار الدالة على جواز أخذ الجوائز من الجائر ، سواء كان الأخذ مع العوض أم بدونه ، وقد تقدمت جملة من هذه الروايات [2] .
وفيه : أن المستدل بهذه الأخبار إما أن يدعي ظهورها في الحلية الواقعية ، أو يدعي ظهورها في الحلية الظاهرية .
أما الدعوى الأولى فحاصلها أن الشارع قد حكم بأن أخذ المال من الجائر يوجب حليته واقعا ، نظير تخميس المال المختلط بالحرام بناء على كونه مطهرا للمال المذكور واقعا .
وهذه الدعوى وإن كانت لا غرابة فيها في نفسها ، لأن الشارع قد أباح التصرف في مال الغير بدون إذنه إباحة واقعية في موارد كثيرة ، كأكل



[1] المسالك 3 : 141 .
[2] قد تقدمت ذكرها في البحث عن أخذ المال من الجائر مع الشك في وجود الحرام في أمواله .

772

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 772
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست