أقول : العجب من المصنف فإنه قد أسس المباني الأصولية وشيد أساس تقديم أدلة البراءة على أدلة الاحتياط ، ومع ذلك التزم هنا بحكومة قاعدة الاحتياط على البراءة . قوله : على أن اليد لا نؤثر فيه . أقول : الوجه في ذلك ما تقدم ، من أن جريان قاعدة اليد في بعض الأطراف معارض بجريانها في الطرف الآخر ، للعلم بمخالفتها للواقع في أحد الطرفين . قوله : فهو على طرف النقيض مما تقدم عن المسالك [1] . أقول : الوجه فيه أن القول بعدم وجوب الاحتياط يناقض القول بوجوبه ، كما أن القول بخروج جوائز الظالم عن مورد الشبهة المحصورة تخصصا يناقض القول بخروجها عن ذلك تخصيصا . 3 - الأخبار الدالة على جواز أخذ الجوائز من الجائر ، سواء كان الأخذ مع العوض أم بدونه ، وقد تقدمت جملة من هذه الروايات [2] . وفيه : أن المستدل بهذه الأخبار إما أن يدعي ظهورها في الحلية الواقعية ، أو يدعي ظهورها في الحلية الظاهرية . أما الدعوى الأولى فحاصلها أن الشارع قد حكم بأن أخذ المال من الجائر يوجب حليته واقعا ، نظير تخميس المال المختلط بالحرام بناء على كونه مطهرا للمال المذكور واقعا . وهذه الدعوى وإن كانت لا غرابة فيها في نفسها ، لأن الشارع قد أباح التصرف في مال الغير بدون إذنه إباحة واقعية في موارد كثيرة ، كأكل
[1] المسالك 3 : 141 . [2] قد تقدمت ذكرها في البحث عن أخذ المال من الجائر مع الشك في وجود الحرام في أمواله .