responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 771

إسم الكتاب : مصباح الفقاهة ( عدد الصفحات : 846)


وحينئذ فشأن الرباء شأن الموارد التي أذن الشارع في التصرف في أموال الناس بدون إذنهم ، كأكل طعام الغير في المجاعة ، والتصرف في اللقطة بعد التعريف ، وفي الأراضي المتسعة والأنهار الكبار ، وكالتصرف في الأراضي المغصوبة لانقاذ الغريق إلى غير ذلك من الموارد .
2 - الأخبار الدالة على حلية الأشياء ما لم تثبت حرمتها [1] ، فإنها تدل باطلاقها على جواز التصرف فيما أخذ من الظالم ما لم تعلم حرمته تفصيلا .
ولكن يرد عليها أن العمل باطلاقها يقتضي الحكم بجواز ارتكاب جميع الشبهات ، سواء كانت مقرونة بالعلم الاجمالي أم لا ، وسواء كانت الشبهة محصورة أم لا ، ومن الضروري أن هذا مما لا يمكن الالتزام به ، وعليه فلا بد من حمل تلك الأخبار على فرض كون الشبهة بدوية .
وبعبارة أخرى أن تلك الأخبار منصرفة عن موارد العلم الاجمالي إذا كانت في معرض الابتلاء ، فإن شمولها لجميع الأطراف يستلزم المخالفة القطعية ، ولأحدهما المعين ترجيح بلا مرجح ، وعنوان أحدهما من غير تعيين ليس له مصداق غير الأفراد الخارجية ، والفرد المردد لا وجود له حتى في علم الله .
على أن القائلين بجواز أخذ الجائزة من الجائر كالشهيدين والمحقق وغيرهم لم يقولوا بجواز المخالفة القطعية في أطراف العلم الاجمالي .
قوله : وقد تقرر حكومة قاعدة الاحتياط على ذلك .



[1] راجع التهذيب 9 : 79 ، الفقيه 3 : 216 ، قرب الإسناد : 117 ، مستطرفات السرائر : 84 ، الوسائل : 24 ، باب 64 حكم السمن والجبن وغيرهما من أبواب الأطعمة المحرمة : 235 ، والوسائل : 17 ، باب 34 عدم جواز الانفاق من الحرام مما يكتسب به : 87 .

771

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 771
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست