على الصحة يقتضي أن لا يكون سبابا ، ولكن ذلك لا يثبت كونه سلاما فيجب رد جوابه ، فإذا حملنا فعل الجائر على الصحة بهذا المعنى لم يفد ذلك شيئا ولم تترتب عليه آثار الصحة من الحكم بملكية المأخوذ وجواز التصرف فيه . وقد يراد بها أصالة الصحة في العقود ، ولا ريب أنها لا تثبت كون العوضين ملكا للمتبايعين ، وإنما تثبت بها صحة العقود إذا شك فيها لأمر يرجع إلى الصيغة ، لعدم الدليل أزيد من ذلك ، فأصالة الصحة إما أن لا تكون جارية أو لا تثبت بها لوازمها . وأما من حيث الروايات ، فقد استدل على جواز التصرف في المأخوذ إذا علم اجمالا باشتمال مال الجائر على الحرام بطوائف من الروايات : 1 - الأخبار الواردة في باب الرباء [1] ، الدالة على وجوب رد الزائد عن رأس المال إلى مالكه إذا كان معلوما ، وأما إذا كان المالك مجهولا فهو حلال للأخذ ، وقد استدل بها السيد في حاشيته [2] على جواز التصرف في الجائزة ولو مع العلم اجمالا باشتمالها على الحرام . وفيه : أن هذه الأخبار غريبة عما نحن فيه ، لأنها راجعة إلى حلية الرباء بعد التوبة ودالة على عفو الله عن ذلك ، تسهيلا لمكلفين وترغيبا في التوبة ، وعليه فالتوبة شرط متأخر لحلية الرباء مع الجهل بصاحبه . وقد ورد [3] في تفسير قوله تعالى : فله ما سلف [4] ما يدل على العفو عن الرباء وضعا وتكليفا بعد التوبة .
[1] راجع الوسائل : 18 ، باب 5 حكم من أكل الرباء بجهالة ثم تاب من أبواب الرباء : 128 . [2] حاشية العلامة الطباطبائي على المكاسب : 32 . [3] التهذيب 7 : 15 ، عنه الوسائل 18 : 131 . [4] البقرة : 276 .