responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 769


وقد يقال بانحلال العلم الاجمالي أيضا في هذا القسم لوجوه [1] :
1 - قاعدة اليد .
وفيه : أن قاعدة اليد إنما توجب الانحلال إذا أجاز الجائر التصرف في مال معين كما تقدم في القسم الأول ، وأما إذا أذن في التصرف في مال غير معين على نحو العموم البدلي ، فإن قاعدة اليد في أي فرد اختاره المجاز معارضة لها في الطرف الآخر ، فلا توجب انحلال العلم الاجمالي .
2 - قاعدة من ادعى شيئا ولم يعارضه أحد في دعواه يحكم بكون الشئ ملكا له .
وفيه : أن القاعدة المذكورة وإن وردت في بعض الأحاديث [2] ولكنها غريبة عن المقام ، للعلم بوجود الحرام فيما بيد الجائر ، على أن الرواية واردة في قضية شخصية فلا يمكن التعدي منها إلى غيرها للجهل بخصوصياتها .
3 - إن حمل فعل المسلم على الصحة يقتضي معاملة ما بيد الجائر معاملة الملكية .
وفيه : مضافا إلى ما أوردناه على الوجه الأول ، أنه قد يراد من أصالة الصحة حمل فعل المسلم على الصحيح فيما إذا كان ذا وجهين : الحلال والحرام ، ولا شبهة أن حمله على الوجه الحلال لا يوجب ترتب آثاره عليه ، كما إذا تكلم المسلم بكلام احتملنا أنه سلام أو سباب فحمل فعله



[1] أنظر الشرايع 2 : 12 ، نهاية الإحكام 2 : 525 ، الدروس 3 : 170 ، الكفاية : 88 ، الرياض 1 : 509 .
[2] عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : عشرة كانوا جلوسا وسطهم كيس فيه ألف درهم ، فسأل بعضهم بعضا : ألكم هذا الكيس ؟ فقالوا كلهم : لا ، وقال واحد منهم : هو لي ، فلمن هو ؟ قال : للذي ادعاه ( الوسائل 26 ، باب 16 أنه إذا كان جماعة جلوسا من أبواب كيفية الحكم ) ، مرسلة .

769

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 769
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست