الموضوعية ، بل لكونهما من أفراد الغنائم والفوائد ومن الأرباح الحاصلة يوما فيوما . ومن جميع ما ذكرناه ظهر الجواب عن الموثقة [1] الدالة على وجوب الخمس فيما حصل للانسان من خصوص عمل السلطان . 4 - ما ذكره المصنف ، من أن المستفاد مما تقدم - من اعتذار الكاظم ( عليه السلام ) من قبول الجائزة بتزويج عزاب الطالبيين لئلا ينقطع نسلهم ، ومن غيره - أن الكراهة ترتفع بكل مصلحة هي أهم في نظر الشارع من الاجتناب عن الشبهة . وقد تقدم أن الوجه في إبائه ( عليه السلام ) عن قبول هدية الرشيد لزوم المنة ، وإلا فلا شبهة في جواز أخذ الإمام ( عليه السلام ) إياها . ثم إنا لو سلمنا كراهة أخذ الجائزة من الجائر فلا رافع لها إلا معاملتها معاملة مجهول المالك ، كما هو كذلك في جميع الأموال التي لم تثبت حليتها بالعلم الوجداني ، وقد كان ذلك دأب بعض الأعاظم من السادة ( رحمه الله ) . وأما الناحية الثانية ، وهي ما كانت الأصول معارضة في أطراف
[1] عن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل ، قال : لا إلا أن لا يقدر على شئ ولا يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة ، فإن فعل فصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت ( التهذيب 6 : 330 ، عنه الوسائل 9 : 506 ) ، موثقة لعمار ومصدق وغيرهما .