responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 767


الشبهة ، فتفصيل الكلام فيها يقع تارة من حيث القواعد ، وأخرى من حيث الروايات .
أما من حيث القواعد ، إن الجائر قد يحيز التصرف في شئ معين من أمواله أو يعطيه لأحد مجانا أو مع العوض ، وقد يجيز التصرف في جميع أمواله على نحو العموم الاستيعابي ، وقد يجيز التصرف في شئ منها على نحو العموم البدلي .
أما القسم الأول فلا شبهة في انحلال العلم الاجمالي فيه إلى شك بدوي وعلم تفصيلي ، لأن الأخذ يعلم تفصيلا بحرمة التصرف في بقية أموال الجائر ، إما لكونها مغصوبة أو لأنه لم يجز التصرف فيها ، وأما خصوص ما أخذه من الجائر فيجوز له التصرف فيه استنادا إلى يد الجائر التي هي أمارة الملكية ، ولا تكون معارضة بيده في الطرف الآخر لما عرفت من حرمة التصرف فيه على كل تقدير .
ومع الاغضاء عن الاستناد إلى قاعدة اليد فلا بد من التفصيل بين الأموال التي كانت مسبوقة بيد أخرى ، وبين الأموال التي أخذت من المباحات الأصلية ، فإن أصالة عدم الانتقال في الأول حاكمة على أصالة الحل .
وأما القسم الثاني فلا ريب في تنجيز العلم الاجمالي فيه لتعارض الأصول وتساقطها في أطرافه ، وكون التكليف منجزا على كل تقدير ، كما إذا كان للجائر عشرون دينارا ، فأجاز لأحد أن يتصرف في جميعها وكان المجاز يعلم أن أحد هذه الدنانير حرام ، فإنه يحرم عليه التصرف في جميعها .
وأما القسم الثالث فقد يتوهم فيه انحلال العلم الاجمالي إلى شك بدوي وعلم تفصيلي على التقريب المتقدم في القسم الأول ، ومثاله إذا

767

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 767
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست