responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 765


3 - الأخبار الدالة على وجوب الخمس في مطلق الجوائز ، وحيث إن المشهور لم يلتزموا بوجوب الخمس فيها ، فتحمل تلك الأخبار على الاستحباب .
وفيه أولا : إن اعراض المشهور عن الرواية المعتبرة لا يوجب رفع اليد عنها ، وعليه فمقتضى العمل بتلك الروايات إنما هو وجوب الخمس في الجائزة لا استحبابه .
وثانيا : إن الظاهر من هذه الأخبار إنما هو وجوب الخمس في الهدايا لكونها من الغنائم والفوائد والأرباح التي تصل للانسان يوما فيوما ، فشأنها شأن أرباح المكاسب التي يجب فيها الخمس بعد اخراج المؤونة ومضي السنة ، ولازم ذلك أن نقول بوجوب الخمس أو باستحبابه في الجائزة بعنوانها لا من حيث اندراجها في الأرباح ، فلا بد من الالتزام بثبوته فيها مرتين ولم يلتزم بذلك فقيه .
على أن اخراج الخمس عن الجوائز لا يرفع احتمال الحرمة عن الباقي إلا مع الالتزام بكون التخميس بمنزلة المصالحة في نظر الشارع ، وقد عرفت جوابه آنفا .
ويضاف إلى ما ذكرناه إنا لم نجد في الروايات ما يدل على وجوب الخمس في الجائزة بعنوانها حتى نحمله على الاستحباب .
نعم ذكرت الجائزة والهدية في بعض الأحاديث [1] ولكن لا على نحو



[1] في صحيحة علي بن مهزيار قال : كتب إليه أبو جعفر ( عليه السلام ) وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة - إلى أن قال ( عليه السلام ) : - قال الله تعالى : واعلموا إنما غنمتم - الآية ، إلى أن قال ( عليه السلام ) : والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء ، والفائدة يفيدها ، والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر ( التهذيب 4 : 141 ، الإستبصار 2 : 60 ، عنهما الوسائل 9 : 501 ) . عن يزيد قال : كتبت جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدها رأيك أبقاك الله أن تمن على بيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم ، فكتب : الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام أو جائزة ( الكافي 1 : 457 ، عنه الوسائل 9 : 503 ) ، ضعيفة بيزيد .

765

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 765
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست