فتوى النهاية والسرائر كالرواية ، وعليه فلا نحتاج إلى ذلك التعميم . وفيه : أن استحباب الخمس فيها لا يلازم رفع الكراهة عن التصرف في البقية . 2 - ما حكاه المصنف عن المنتهى [1] ، من أن المال الذي اختلط بالحرام قطعا يطهر بالتخميس ، فما احتمل وجود الحرام فيه يطهر به بالأولوية القطعية . ويرد عليه أولا : ما ذكره المصنف ، من أن اخراج الخمس من المال المختلط بالحرام بمنزلة البدل عن الحرام الواقعي ، فيكون ذلك نظير المصالحة في نظر الشارع ، فيرتفع به أثر الحرام ، أعني به وجوب الاجتناب ، وأما المال الذي يحتمل أن يكون حراما كله وقذرا في ذاته فلا معنى لتطهره باخراج خمسه ، فإنه لو كان المال بمجموعه حراما في الواقع لم يصح أن يكون الخمس بدلا عنه ، لكي يكون ذلك بمنزلة المصالحة في نظر الشارع . وثانيا : أن مقتضى القياس هو وجوب الخمس فيما يشك في حرمته وحليته من الأموال لا استحبابه ، فإن اتحاد الملاك في الموردين يقتضي اتحاد الحكم فيهما ، وعليه فتوهم وجوب الخمس في مورد واستحبابه في مورد آخر مع فرض وحدة الملاك فيهما شبيه بالمتناقضين . وثالثا : أن هذا الوجه قياس لا يفيد إلا الظن بالواقع ، وهو لا يغني من الحق شيئا . ورابعا : لو سلمنا جميع ذلك فإنما يدل على طهارة المال باخراج الخمس ، ولا منافاة بين ذلك وبين كراهة التصرف في الباقي .