responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 763


يقول : هذه الجائزة من تجارتي أو من زراعتي أو نحو ذلك ، مما يحل للأخذ التصرف فيه .
ويرد عليه أن ارتفاع الكراهة بذلك بناء على ثبوتها ، وإن كان مشهورا بين الأصحاب بل مما لا خلاف فيه على ما حكاه المصنف عن ظاهر الرياض تبعا لظاهر الحدائق [1] ، إلا أنا لم نجد له مستندا صحيحا ، وقد اعترف بذلك صاحب المناهل .
وقد يتوهم أن المستند في رفع الكراهة هنا ما دل على حجية قول ذي اليد ، فيكون اخباره بذلك كسائر الأمارات المعتبرة شرعا .
وفيه : أن اخباره بحلية ماله لا يزيد على يده ، فكما أن اخباره يدل على الملكية الظاهرية فكذلك يده ، واحتمال مخالفة الواقع متحقق في كليهما .
وعليه فحسن الاحتياط يقتضي الاجتناب في كلا الموردين ، ولكنه لا تثبت به الكراهة المصطلحة الناشئة من الحزازة في الفعل .
منها : اخراج الخمس ، نقل المصنف حكايته عن المنتهى والمحقق الأردبيلي [2] ، بل عن ظاهر الرياض [3] عدم الخلاف فيه ، وقد استدل على كونه رافعا للكراهة عن الجوائز بوجوه :
1 - فتوى النهاية والسرائر [4] باستحباب الخمس في الجوائز ، بدعوى أن اخبار من بلغ تشمل ما كان بلوغه بفتوى الفقيه ، بل ذكر المصنف أن



[1] أنظر الرياض 1 : 509 ، مفتاح الكرامة 4 : 117 ، الحدائق 18 : 261 ، المناهل : 303 ، مجمع الفائدة 8 : 86 .
[2] المنتهى 2 : 1025 ، مجمع الفائدة 8 : 87 .
[3] رياض المسائل 1 : 509 .
[4] النهاية : 357 ، السرائر 2 : 203 .

763

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 763
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست