يقول : هذه الجائزة من تجارتي أو من زراعتي أو نحو ذلك ، مما يحل للأخذ التصرف فيه . ويرد عليه أن ارتفاع الكراهة بذلك بناء على ثبوتها ، وإن كان مشهورا بين الأصحاب بل مما لا خلاف فيه على ما حكاه المصنف عن ظاهر الرياض تبعا لظاهر الحدائق [1] ، إلا أنا لم نجد له مستندا صحيحا ، وقد اعترف بذلك صاحب المناهل . وقد يتوهم أن المستند في رفع الكراهة هنا ما دل على حجية قول ذي اليد ، فيكون اخباره بذلك كسائر الأمارات المعتبرة شرعا . وفيه : أن اخباره بحلية ماله لا يزيد على يده ، فكما أن اخباره يدل على الملكية الظاهرية فكذلك يده ، واحتمال مخالفة الواقع متحقق في كليهما . وعليه فحسن الاحتياط يقتضي الاجتناب في كلا الموردين ، ولكنه لا تثبت به الكراهة المصطلحة الناشئة من الحزازة في الفعل . منها : اخراج الخمس ، نقل المصنف حكايته عن المنتهى والمحقق الأردبيلي [2] ، بل عن ظاهر الرياض [3] عدم الخلاف فيه ، وقد استدل على كونه رافعا للكراهة عن الجوائز بوجوه : 1 - فتوى النهاية والسرائر [4] باستحباب الخمس في الجوائز ، بدعوى أن اخبار من بلغ تشمل ما كان بلوغه بفتوى الفقيه ، بل ذكر المصنف أن