فإن هذه الرواية صريحة في أن الإمام ( عليه السلام ) إنما قبل هدية الرشيد ليزوج بها العزاب من آل أبي طالب لئلا ينقطع نسله ، ولولا هذه الناحية المهمة لكان الرد أولى ، فتدل على الكراهة ما لم تكن في الأخذ مصلحة راجحة . ولكن يرد عليه أن اشمئزاز الإمام ( عليه السلام ) عن قبول هدية الرشيد ليس من جهة كونها من أموال الظلمة بل لاستلزامها المنة ، فإن من أشق الأحوال أن يغصب أحد حق غيره ثم يهدي إليه هدية بعنوان التفضل واظهار العظمة . والوجه فيما ذكرناه أن ما أعطاه الرشيد للإمام ( عليه السلام ) لا يخلو إما أن يكون من أمواله الشخصية ، أو من بيت المال ، أو من مجهول المالك ، أو من معروف المالك ، فإن كان من الأول فلا شبهة في جواز أخذه ، وهو واضح ، وكذلك أن كان من الثاني أو الثالث ، فإن ولاية بيت المال ومجهول المالك للإمام ( عليه السلام ) ، وإن كان من الرابع فللأمام ( عليه السلام ) أن يأخذه ويوصله إلى مالكه ، وله أن لا يأخذه أصلا ، إما أن يأخذه ويزوج به عزاب بني أبي طالب فذلك غير جائز . اللهم إلا أن يقال : إنه من جهة كون الإمام ( عليه السلام ) أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، ولكن هذا بعيد عن مراد الإمام ( عليه السلام ) في الرواية . ما استدل به على رفع الكراهة عن جوائز السلطان والجواب عنه : قوله : ثم إنهم ذكروا ارتفاع الكراهة بأمور ، منها اخبار المجيز . أقول : ذكر الفقهاء ( قدس سرهم ) موارد لارتفاع الكراهة ، بناء على ثبوتها في جوائز الظالمين : منها : اخبار الظالم بحلية الجائزة وكونها من أمواله الشخصية ، كأن