نعم يختلف الاحتياط من حيث الشدة والضعف بحسب الموارد ، فالاحتياط في أموال الجائرين أشد من الاحتياط في أموال بقية الناس . وعلى الجملة لا طريق لنا إلى اثبات الكراهة في جوائز السلطان ، لأنه إن كان المراد بالكراهة الكراهة الشرعية ، فالأخبار المذكورة غريبة عنها ، وإن كان المراد بها الكراهة الارشادية الناشئة من حسن الاحتياط ، فلا اختصاص لها بالمقام . 3 - إن أخذ المال منهم يوجب محبتهم ، فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها ، وقد نهي في الأخبار المتواترة عن موادتهم ومعاشرتهم ، وقد أشرنا إليها في البحث عن حرمة معونة الظالمين . وفيه : أنه لا شبهة في ورود النهي ، إما تحريميا كما في جملة من الأخبار ، أو تنزيهيا كما في جملة أخرى منها عن صحبة الظالمين وموادتهم ومجالستهم ، ولكن بين ذلك وبين أخذ جوائزهم عموما من وجه ، إذ قد يكون أحد محبا للظلمة وأعوانهم من دون أن يأخذ شيئا منهم ، كالذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ، حتى صاروا من أولياء الظلمة ومحبيهم . وقد يأخذ أحد جوائزهم وأموالهم وهو لا يحبهم ، بل ربما أوجب ذلك بغضهم وعداءهم ، كما إذا كان أجيرا للظالم وأعطاه أقل من أجرة المثل ، ودعوى كون الإجارة خارجة عن مورد البحث دعوى جزافية ، فقد عرفت أن مورد البحث أعم من أن يكون الأخذ مجانا أو مع العوض . 4 - قوله ( عليه السلام ) في رواية الفضل : والله لولا أنني أرى من أزوجه بها من عزاب بني أبي طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلتها أبدا [1] .
[1] عيون الأخبار 1 : 91 ، عنه الوسائل 17 : 216 ، مجهولة بمحمد بن الحسن المدني وعبد الله بن الفضل .