ويرد عليه أن لازم ذلك جواز بيع المصحف منه تماما ، إذا كان جزء من كتاب آخر والمفروض حرمته . < فهرس الموضوعات > المسألة ( 2 ) جوائز السلطان < / فهرس الموضوعات > المسألة ( 2 ) جوائز السلطان قوله : الثانية : جوائز السلطان وعماله ، بل مطلق المال المأخوذ منهم مجانا أو عوضا . أقول : إن مورد البحث هنا كل مال أخذ من أي شخص يأكل فريقا من أموال الناس بالظلم والعدوان ، وتخصيص الكلام بجوائز السلطان وعماله إنما هو من جهة الغلبة ، وعليه فيعم البحث المال المأخوذ منهم بعنوان المعاملة ، والمال المأخوذ ممن يأخذ أموال الناس بالسرقة أو الغصب . ثم إن المال المأخوذ من الجائر لا يخلو من أربعة أقسام : لأن الأخذ إما أن لا يعلم ولو اجمالا بوجود مال محرم في أموال الجائر ، أو هو يعلم بذلك ، وعلى الثاني فإما أن لا يعلم بوجود الحرام في خصوص المال المأخوذ ، أو هو يعلم بذلك ، وعلى الثاني فإما أن يعلم بوجود الحرام فيه تفصيلا أو اجمالا ، فهنا أربع صور : < فهرس الموضوعات > الأول : جواز أخذ المال منه مع الشك في وجود الحرام في أمواله < / فهرس الموضوعات > الأول : جواز أخذ المال منه مع الشك في وجود الحرام في أمواله : الصورة الأولى : أن يأخذ المال من الظالم مع الشك في وجود الحرام في أمواله . ولا شبهة في جواز ذلك لعموم قاعدة اليد المتصيدة من الأخبار