responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 754


ويرد عليه أن لازم ذلك جواز بيع المصحف منه تماما ، إذا كان جزء من كتاب آخر والمفروض حرمته .
< فهرس الموضوعات > المسألة ( 2 ) جوائز السلطان < / فهرس الموضوعات > المسألة ( 2 ) جوائز السلطان قوله : الثانية : جوائز السلطان وعماله ، بل مطلق المال المأخوذ منهم مجانا أو عوضا .
أقول : إن مورد البحث هنا كل مال أخذ من أي شخص يأكل فريقا من أموال الناس بالظلم والعدوان ، وتخصيص الكلام بجوائز السلطان وعماله إنما هو من جهة الغلبة ، وعليه فيعم البحث المال المأخوذ منهم بعنوان المعاملة ، والمال المأخوذ ممن يأخذ أموال الناس بالسرقة أو الغصب .
ثم إن المال المأخوذ من الجائر لا يخلو من أربعة أقسام : لأن الأخذ إما أن لا يعلم ولو اجمالا بوجود مال محرم في أموال الجائر ، أو هو يعلم بذلك ، وعلى الثاني فإما أن لا يعلم بوجود الحرام في خصوص المال المأخوذ ، أو هو يعلم بذلك ، وعلى الثاني فإما أن يعلم بوجود الحرام فيه تفصيلا أو اجمالا ، فهنا أربع صور :
< فهرس الموضوعات > الأول : جواز أخذ المال منه مع الشك في وجود الحرام في أمواله < / فهرس الموضوعات > الأول : جواز أخذ المال منه مع الشك في وجود الحرام في أمواله :
الصورة الأولى : أن يأخذ المال من الظالم مع الشك في وجود الحرام في أمواله .
ولا شبهة في جواز ذلك لعموم قاعدة اليد المتصيدة من الأخبار

754

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 754
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست