حرمات الله ، فيجعله في مكان لا يناسبه ويعامله معاملة المجلات والقراطيس الباطلة ، وقد يجتمعان ، كما إذا اشتراه الكافر ونبذه وراء ظهره . على أن الهتك إنما يترتب على تسليط الكافر على المصحف خارجا لا على مجرد بيعه منه ، وعليه فإذا وكل مسلما في بيعه وشرائه والتصرف فيه والانتفاع به ، فإنه لا يترتب عليه الهتك من ناحية تملك الكافر إياه . 4 - إن بيع المصحف من الكافر يستلزم تنجسه ، للعلم العادي بمس الكافر إياه بالرطوبة ، فيكون حراما من هذه الجهة . وفيه أولا : أن بيعه منه لا يلازم تنجسه ، فإن بينهما عموما من وجه ، كما هو واضح . وثانيا : إن ذلك من صغريات الإعانة على الإثم ، وقد علمت في البحث عن بيع العنب ممن يجعله خمرا أنه لا دليل على حرمتها إلا في موارد خاصة . ويضاف إلى جميع ما ذكرناه أن المستفاد من الوجوه المذكورة هو حرمة البيع تكليفا ، وقد تقدم مرارا أنه لا ملازمة بينها وبين الحرمة الوضعية . ثم إن الوجوه المذكورة لو تمت دلالتها على حرمة بيع المصحف من الكافر ، فإنها تقتضي حرمة بيع الأدعية والروايات منه أيضا ، خصوصا إذا كانت مشتملة على أسماء الله وأسماء الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) . ثم إن المصنف ( رحمه الله ) ذكر أن أبعاض المصحف في حكم الكل إذا كان مستقلا ، وأما المتفرقة في تضاعيف غير التفاسير من الكتب للاستشهاد بلفظه أو معناه فلا يبعد عدم اللحوق ، لعدم تحقق الإهانة والعلو .