responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 753


حرمات الله ، فيجعله في مكان لا يناسبه ويعامله معاملة المجلات والقراطيس الباطلة ، وقد يجتمعان ، كما إذا اشتراه الكافر ونبذه وراء ظهره .
على أن الهتك إنما يترتب على تسليط الكافر على المصحف خارجا لا على مجرد بيعه منه ، وعليه فإذا وكل مسلما في بيعه وشرائه والتصرف فيه والانتفاع به ، فإنه لا يترتب عليه الهتك من ناحية تملك الكافر إياه .
4 - إن بيع المصحف من الكافر يستلزم تنجسه ، للعلم العادي بمس الكافر إياه بالرطوبة ، فيكون حراما من هذه الجهة .
وفيه أولا : أن بيعه منه لا يلازم تنجسه ، فإن بينهما عموما من وجه ، كما هو واضح .
وثانيا : إن ذلك من صغريات الإعانة على الإثم ، وقد علمت في البحث عن بيع العنب ممن يجعله خمرا أنه لا دليل على حرمتها إلا في موارد خاصة .
ويضاف إلى جميع ما ذكرناه أن المستفاد من الوجوه المذكورة هو حرمة البيع تكليفا ، وقد تقدم مرارا أنه لا ملازمة بينها وبين الحرمة الوضعية .
ثم إن الوجوه المذكورة لو تمت دلالتها على حرمة بيع المصحف من الكافر ، فإنها تقتضي حرمة بيع الأدعية والروايات منه أيضا ، خصوصا إذا كانت مشتملة على أسماء الله وأسماء الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) .
ثم إن المصنف ( رحمه الله ) ذكر أن أبعاض المصحف في حكم الكل إذا كان مستقلا ، وأما المتفرقة في تضاعيف غير التفاسير من الكتب للاستشهاد بلفظه أو معناه فلا يبعد عدم اللحوق ، لعدم تحقق الإهانة والعلو .

753

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 753
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست