الكثيرة الواردة في موارد عديدة ، وللروايات الخاصة الواردة في خصوص المقام [1] . وقد استدل المصنف ( رحمه الله ) على ذلك ، مضافا إلى الروايات الخاصة بالأصل والاجماع . أما الاجماع فيحتمل قريبا أن يكون مستنده قاعدة اليد ، والأخبار الخاصة الواردة في المقام ، فلا يكون اجماعا تعبديا . وأما الأصل فإن كان المراد به قاعدة اليد ، وإنما عبر عنها بالأصل للمساهلة والمسامحة ، فهو متين ، لأنها من القواعد المسلمة بين الفقهاء ، فحال الجائر في هذه الصورة حال بقية الناس ، فإن الاحتمال المذكور موجود حتى في أموال العدول من المسلمين ، بل يمكن شمول قاعدة اليد للكفار أيضا ، وإن أراد بالأصل غير قاعدة اليد فلا نعلم له وجها صحيحا . وقد يقال : إن المراد به أصالة الصحة ، فإن القاعدة تقتضي حمل فعل
[1] عن أبي ولاد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم وأنا أمر به فأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلى ، وربما أمر لي بالدراهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك ، فقال لي : كل وخذ منه ، فلك المهنا وعليه الوزر ( الفقيه 3 : 108 ، التهذيب 6 : 338 ، عنهما الوسائل 17 : 213 ) ، صحيحة . عن أبي المعزا قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده فقال : أصلحك الله أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم أخذها ؟ قال : نعم ، قلت : وأحج بها ؟ قال : نعم ( الفقيه 3 : 108 ، التهذيب 6 : 338 ، عنهما الوسائل 17 : 213 ) ، صحيحة . عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) : أن الحسن والحسين ( عليهما السلام ) كانا يقبلان جوائز معاوية ( التهذيب 6 : 337 ، عنه الوسائل 17 : 214 ) ، مجهولة ليحيى . عن محمد بن مسلم وزرارة قالا : سمعناه يقول : جوائز العمال ليس بها بأس ( التهذيب 6 : 336 ، عنه الوسائل 17 : 214 ) ، مضمرة ، ومجهولة بعلي بن السندي ، وغير ذلك من الروايات .