احترامه ، كما إذا جعله في مكتبة نظيفة للاطلاع على آياته وبراهينه ، بل قد تترتب على ذلك هدايته إلى الاسلام . 2 - النبوي المعروف : الاسلام يعلو ولا يعلى عليه [1] ، بدعوى أن تملك الكافر للمصحف يوجب الاستعلاء على الاسلام ، فلا يجوز . وفيه أولا : أن النبوي المذكور ضعيف السند . وثانيا : أنه مجمل فلا يجوز الاستدلال به على المطلوب ، إذ يمكن أن يراد به أن الاسلام يغلب على بقية الأديان في العالم ، ويمكن أن يراد به أن الاسلام أشرف من سائر المذاهب ، ويمكن أن يراد به علو حجته وسمو برهانه ، لأن حقيقة الاسلام مستندة إلى الحجج الواضحة والبراهين اللائحة بحيث يفهمها كل عاقل مميز حتى الصبيان . ويتضح ذلك جليا لمن يلاحظ الآيات القرآنية وكيفية استدلاله تعالى على المبدء والمعاد وغيرهما ببيان واضح يفهمه أي أحد بلا احتياج إلى مقدمات بعيدة ، بخلاف سائر الأديان فإنها تبتني على خيالات واهية وتوهمات باردة تشبه بأضغاث الأحلام . 3 - إن بيع المصحف من الكافر يوجب هتكه لعدم مبالاته بهتك حرمات الله . وفيه : أن بين هتك القرآن وبين بيعه من الكافر عموما من وجه ، فقد لا يوجب بيعه من الكافر هتكا له ، كما إذا اشتراه وجعله في مكتبة نظيفة واحترمه فوق ما يحترمه نوع المسلمين ، وقد يتحقق الهتك حيث لا يتحقق بيعه من الكافر ، كما إذا كان تحت يد مسلم لا يبالي بهتك
[1] راجع الوسائل : 27 باب 1 إن الكافر لا يرث المسلم من كتاب الإرث . ذكره في المبسوط 2 : 167 . رواه في كنز العمال 1 : 17 عن الدارقطني والبيهقي والضياء عن عائذ بن عمر .