responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 751

إسم الكتاب : مصباح الفقاهة ( عدد الصفحات : 846)


أما الناحية الأولى ، فالظاهر هو الجواز للأصل ، فإن مقتضاه جواز تملك كل شخص لأي شئ إلا ما خرج بالدليل ، ومن الواضح جدا أنا لم نجد ما يدل على حرمة تملك الكافر للمصحف ، بل الظاهر مما ذكرناه آنفا هو جواز ذلك لأي أحد من الناس .
ويلوح ذلك أيضا من كلام الشيخ ( رحمه الله ) في فصل ما يغنم وما لا يغنم من المبسوط [1] أن ما يوجد في دار الحرب من المصاحف والكتب التي ليست بكتب الزندقة والكفر داخل في الغنيمة ويجوز بيعها ، إذ مع عدم تملك الكافر للمصاحف فلا وجه لدخولها في الغنيمة ، بل تكون من قبيل مجهول المالك .
وأما الوجوه المذكورة لحرمة بيع المصحف من الكافر فلا دلالة فيها على عدم تملكه إياه كما سيأتي .
وأما الناحية الثانية ، فقد استدل المصنف على حرمة بيع المصحف من الكافر بوجوه :
1 - فحوى ما دل على عدم تملك الكافر للمسلم .
وفيه أولا : أنه لا دليل على ذلك بل ما دل على وجوب بيعه يدل بالالتزام على تملكه إياه ، إذ لا بيع إلا في ملك ، وأيضا ذكر الفقهاء أنه لو اشترى الكافر أحد عموديه المسلم فإنه ينعتق عليه ، مع أنه لا عتق إلا في ملك ، وسيأتي تفصيل ذلك في البحث عن شرائط العوضين .
وثانيا : لو سلمنا ثبوت الحكم في العبد المسلم فلا نسلم قياس المصحف عليه ، فإنه مضافا إلى بطلان القياس في نفسه أن في تملك الكافر للمسلم ذلا عليه بخلاف تملكه للمصحف ، فإنه ربما يزيد في



[1] المبسوط 2 : 30 .

751

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 751
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست