أما الناحية الأولى ، فالظاهر هو الجواز للأصل ، فإن مقتضاه جواز تملك كل شخص لأي شئ إلا ما خرج بالدليل ، ومن الواضح جدا أنا لم نجد ما يدل على حرمة تملك الكافر للمصحف ، بل الظاهر مما ذكرناه آنفا هو جواز ذلك لأي أحد من الناس . ويلوح ذلك أيضا من كلام الشيخ ( رحمه الله ) في فصل ما يغنم وما لا يغنم من المبسوط [1] أن ما يوجد في دار الحرب من المصاحف والكتب التي ليست بكتب الزندقة والكفر داخل في الغنيمة ويجوز بيعها ، إذ مع عدم تملك الكافر للمصاحف فلا وجه لدخولها في الغنيمة ، بل تكون من قبيل مجهول المالك . وأما الوجوه المذكورة لحرمة بيع المصحف من الكافر فلا دلالة فيها على عدم تملكه إياه كما سيأتي . وأما الناحية الثانية ، فقد استدل المصنف على حرمة بيع المصحف من الكافر بوجوه : 1 - فحوى ما دل على عدم تملك الكافر للمسلم . وفيه أولا : أنه لا دليل على ذلك بل ما دل على وجوب بيعه يدل بالالتزام على تملكه إياه ، إذ لا بيع إلا في ملك ، وأيضا ذكر الفقهاء أنه لو اشترى الكافر أحد عموديه المسلم فإنه ينعتق عليه ، مع أنه لا عتق إلا في ملك ، وسيأتي تفصيل ذلك في البحث عن شرائط العوضين . وثانيا : لو سلمنا ثبوت الحكم في العبد المسلم فلا نسلم قياس المصحف عليه ، فإنه مضافا إلى بطلان القياس في نفسه أن في تملك الكافر للمسلم ذلا عليه بخلاف تملكه للمصحف ، فإنه ربما يزيد في