معاملة الهدايا ويسمون ثمن القرآن هدية ، وعليه فيحمل النهي الوارد عن بيعه على الكراهة ، لارشاده إلى ما ذكرناه . ويدلنا على ذلك قوله ( عليه السلام ) في رواية روح بن عبد الرحيم : أشتري أحب إلى من أن أبيعه ، وقوله ( عليه السلام ) في صحيحة أبي بصير : اشتريه أحب إلي من أن أبيعه ، وقد ذكرناهما في الهامش . فإن كون الشراء أحب عند الإمام ( عليه السلام ) من البيع يدل على كراهة البيع ، وكونه منافيا لعظمة القرآن ، ولو كان النهي تكليفيا لم يفرق فيه بين البيع والشراء . ولو سلمنا دلالة الروايات المانعة على الحرمة ، ولكنها ظاهرة في الحرمة التكليفية فلا دلالة فيها على الحرمة الوضعية ، أعني فساد البيع وعدم نفوذه ، لعدم الملازمة بينهما وقد تقدم ذلك مرارا . ويضاف إلى جميع ما ذكرناه أن الطائفة المانعة كلها ضعيفة السند ، وغير منجبرة بشئ فلا يجوز الاستناد إليها . لا يقال : إن ما دل على جواز بيع الورق أيضا معارض بما دل على عدم جواز بيعه ، كرواية سماعة المتقدمة في الحاشية المصرحة بحرمة بيع الورق الذي فيه القرآن ، فإنه يرد عليه مضافا إلى ضعف السند في رواية سماعة أنها صريحة في المنع عن بيع الورق الذي فيه القرآن ، لا الورق المجرد ، فلا معارضة بينهما . ثم إذا قلنا بحرمة بيع المصحف أو بكراهته للروايات المتقدمة ، فإنه لا اشعار فيها بأن القرآن لا يملك ، وأنه لا يقبل النقل والانتقال مطلقا ، وعليه فمقتضى القاعدة أنه كسائر الأموال يجري عليه حكمها من أنحاء النقل والانتقال ، حتى الهبة المعوضة ، لوقوع العوض في مقابل الهبة دون المصحف إلا البيع فقط .