responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 745


ويدل على ما ذكرناه جريان السيرة القطعية على معاملة المصاحف معاملة بقية الأموال .
وتدل على ذلك أيضا الروايات [1] الدالة على أن المصحف من الحبوة ينتقل إلى الولد الأكبر بموت الوالد ، وإذا لم يكن للميت ولد أكبر ينتقل إلى سائر الورثة ، فلو لم يكن المصحف مملوكا أو لم يكن قابلا للانتقال لم تصح الأحكام المذكورة .
ويدل على ما ذكرناه أيضا أنه لو أتلف أحد مصحف غيره أو أحدث فيه نقصا ضمن ذلك لصاحبه ، ومن الواضح أنه لو لم يكن مملوكا فإنه لا وجه للحكم بالضمان .
ومما تقدم يظهر ضعف ما قاله المحقق الإيرواني ، من أن مورد الأخبار المانعة هو البيع ، ويمكن جعلها كناية عن مطلق النواقل الاختيارية ، بل إشارة إلى عدم قبوله للنقل ولو بالأسباب الغير الاختيارية كالإرث .
ثم إنه على القول بحرمة بيع المصحف أو بكراهته فلا يجري ذلك في مبادلة مصحف بمصحف آخر ، لانصراف أدلة المنع عن هذه الصورة كما ذكره السيد ( رحمه الله ) ، لامكان منعه باطلاق الأدلة على أنه لا منشأ للانصراف المذكور ، بل لما عرفت سابقا ، من أن المنع عن بيع القرآن إنما هو لعظمته وأنه يفوت عن الانسان متاع ثمين بإزاء ثمن بخس ، فإذا كانت المبادلة بين المصحفين لم يجر ذلك المحذور موضوعا .
ثم إنه لا ملازمة بين بيع المصحف وبين أخذ الأجرة على كتابته ،



[1] راجع الوسائل : 27 ، باب 3 ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون غيره ، من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .

745

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 745
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست