البيع ومورد الإجارة ، بقرينة قوله ( عليه السلام ) : وما عملته يدك بكذا ، ضرورة عدم صلاحية العمل موردا للبيع ، فلا بد من تنزيله على الإجارة [1] . ويرد على الوجهين أن كلا من النفي والاثبات في الروايات الواردة في بيع المصاحف إنما ورد على مورد واحد ، وعليه فلا ترتفع المعارضة بين الطائفتين بشئ من الوجهين ، لأنهما من الجمع التبرعي المحض ولا شاهد لهما من العقل والنقل . ويرد على خصوص ما في الجواهر أنه لا وجه لجعل العقد الواحد متضمنا لموردي الإجارة والبيع معا ، تمسكا برواية عبد الرحمان بن سليمان المذكورة في الحاشية ، فإنه مضافا إلى كونها ضعيفة السند ، أنه لا دلالة فيها على مقصود صاحب الجواهر ، إذ الظاهر من عمل اليد في قوله ( عليه السلام ) : فقل : إنما أشتري منك الورق وما فيه من الأدم ، وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا ، هو الأثر الحاصل من العمل لا نفس الفعل ، فإنه لا وجه لكون العمل بعد وقوعه متعلقا للإجارة . والتحقيق أن تحمل الطائفة المانعة من الروايات على الكراهة ، بدعوى أن الغاية القصوى من النهي عن بيع المصحف إنما هو التأدب والاحترام لكلام الله عز وجل ، فإنه أجل من أن يجعل موردا للبيع كسائر الكتب والأمتعة ، وأرفع من أن يقابل بثمن بخس دراهم معدودة ، إذ الدنيا وما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة ، فكيف يمكن أن يقع جزء من ذلك ثمنا للقرآن الذي اشتمل على جميع ما في العالم ، ويدور عليه مدار الاسلام . ومن هنا تعارف من قديم الأيام أن المسلمين يعاملون على المصاحف