responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 742


هذه الطائفة على جواز بيع غلافه وحديدته وحليته .
2 - ما دل [1] على جواز بيعه ، فتقع المعارضة بينهما .
وقد جمع المصنف بينهما ، بأن الطائفة المجوزة وإن كانت ظاهرة في جواز البيع ولكنها لم تتعرض لبيان كيفيته ، فلا تعارض ما دل على حرمة بيعه المتضمن للبيان .
واحتمل في الجواهر حمل الأخبار المجوزة على إرادة شراء الورق قبل أن يكتب بها على أن يكتبها فيكون العقد في الحقيقة متضمنا لمورد



[1] عن عنبسة الوراق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : أنا رجل أبيع المصاحف فإن نهيتني لم أبعها ، فقال : ألست تشتري ورقا وتكتب فيه ، قلت : بلى وأعالجها ، قال : لا بأس به ( الكافي 5 : 122 ، عنه الوسائل 17 : 159 ) ، مجهولة بعنبسة . عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن شراء المصاحف وبيعها ، قال : إنما كان يوضع الورق عند المنبر وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما تمر الشاة أو رجل منحرف ، قال : فكان الرجل يأتي فيكتب من ذلك ثم إنهم اشتروا بعد ذلك ، قلت : فما ترى في ذلك ، قال : أشتري أحب إلى من أن أبيعه ، قلت : فما ترى أن أعطي على كتابه أجرا ، قال : لا بأس ولكن كذلك كانوا يصنعون ( الكافي 5 : 121 ، التهذيب 6 : 366 ، عنهما الوسائل 17 : 158 ) ، ضعيفة بغالب بن عثمان . عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع المصاحف وشرائها ، فقال ( عليه السلام ) : إنما كان يوضع عند القامة والمنبر - إلى أن قال ( عليه السلام ) : - اشتريه أحب إلى من أن أبيعه ( التهذيب 6 : 366 ، عنه الوسائل 17 : 160 ) ، صحيحة .

742

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 742
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست