. وأما حسن الخط وجودته فذلك من قبيل الأوصاف الكمالية فتوجب زيادة في الثمن ولا يلزم من انتفائها انتفاء المبيع لكي يترتب عليه بطلان البيع ، بل يثبت الخيار للمشروط له ، إلا إذا كان الخط بمرتبة من الجودة صار مبائنا لسائر الخطوط في نظر العرف ، كخط المير المعروف ، وحينئذ فتكون صفة الحسن أيضا من الصور النوعية العرفية ، ويلزم من انتفائها انتفاء المبيع فيحكم ببطلان البيع . ونظير ذلك ما إذا باع فراشا على أنه منسوج بنسج قاسان ، فبان أنه منسوج بنسج آخر ، فإن الأول لجودة نساجته يعد في نظر العرف مبائنا للثاني ، فيبطل البيع ، لأن ما جرى عليه العقد غير واقع وما هو واقع غير ما جرى عليه العقد . وعلى الجملة متعلق البحث في بيع المصحف ، إما الأوراق المجردة عن الخطوط أو العكس ، أو هما معا ، وحيث لا سبيل إلى الأول والثاني فيتعين الثالث . ثم إن الروايات الواردة في بيع المصحف على طائفتين : 1 - ما دل [1] على حرمة بيعه ، أي الأوراق المقيدة بالخطوط ، وتدل
[1] عن عبد الرحمان بن سليمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إن المصاحف لن تشتري ، فإذا اشتريت فقل إنما أشتري منك الورق وما فيه من الأدم وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا ( الكافي 5 : 121 ، عنه الوسائل 17 : 157 ) ، مجهولة لعبد الرحمان . عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن بيع المصاحف وشرائها ، قال : لا تشتر كتاب الله عز وجل ، ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين ، وقل : اشتريت منك هذا بكذا وكذا ( الكافي 5 : 121 ، عنه الوسائل 17 : 157 ) ، ضعيفة لعثمان بن عيسى . ورواها الشيخ في التهذيب بأدنى تفاوت ( التهذيب 6 : 366 ) . عن جراح المدائني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في بيع المصاحف قال : لا تبع الكتاب ولا تشتره ، وبع الأديم والورق والحديد ( التهذيب 6 : 366 ، عنه الوسائل 17 : 159 ) ، ضعيفة لقاسم بن سليمان وجراح . عن سماعة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تبيعوا المصاحف فإن بيعها حرام ، قلت : فما تقول في شرائها ، قال : اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف وإياك أن تشتري الورق وفيه القرآن مكتوب ، فيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما ( التهذيب 7 : 231 ، عنه الوسائل 17 : 160 ) ، ضعيفة لعبد الله الرازي وابن أبي حمزة البطائني .