فإن هذا لا محذور فيه ، بل هو واقع في الشريعة المقدسة ، كسلطنة الأولياء والأوصياء والوكلاء على التصرف في مال المولى عليهم والصغار والموكلين ، فإن ملكية هؤلاء في طول ملكية الملاك . ومن هذا القبيل مالكية العبيد على أموالهم ، بناء على جواز تملك العبد ، فإن مالكيتهم في طول مالكية مواليهم . وكذلك في المقام ، فإن مالكية المستأجر للعمل المستأجر عليه في طول مالكيته تعالى لها ، بل مالكية الملاك لأموالهم في طول مالكيته تعالى لها ، فإنه تعالى مالك لجميع الموجودات ملكية تكوينية ايجادية ، وهي المعبر عنها في اصطلاح الفلاسفة بالإضافة الاشراقية ، وقد سلط الانسان على سائر الموجودات وجعله مالكا لها ، أما مالكية ذاتية كملك الشخص لأعماله وذمته ، وأما مالكية اعتبارية كمالكيته لأمواله . ولعل إلى ما ذكرناه يرجع ما أفاده المصنف ( رحمه الله ) ، من أنه : ليس استحقاق الشارع للفعل وتملكه المنتزع من طلبه من قبيل استحقاق الآدمي وتملكه ، الذي ينافي تملك الغير واستحقاقه . 5 - ما نسب إلى الشيخ الكبير أيضا [1] ، وهو أن من لوازم الإجارة أن يملك المستأجر العمل المستأجر عليه بحيث يكون له الابراء والإقالة والتأجيل لدليل السلطنة ، وكل ذلك مناف لوجوب العمل المستأجر عليه . وفيه : أنك قد عرفت من مطاوي ما ذكرناه أن للواجب المستأجر عليه ناحيتين : إحداهما حيثية وجوبه من قبل الله بأمر مولوي تكليفي ، وثانيتهما حيثية تعلق الأمر الإجاري به ، ومن المقطوع به أن عدم صحة