ايجاد متعلق التكليف ، إذ القدرة لا بد وأن تكون متساوية النسبة إلى الطرفين الفعل أو الترك . وفيه : أن اعتبار القدرة على التسليم إن كان مدركه الاجماع ، فإنه على فرض تحققه فإن المتيقن منه امكان وصول العمل المستأجر عليه إلى المستأجر ، فلا يدل على اشتراط كونه تحت اختيار الأجير فعلا وتركا ، وإن كان مدركه اقتضاء العقد بداهة وجوب الوفاء بتسليم العمل ، فقد عرفت أن الوجوب لا ينافيه ، بل يتأكد كل منهما بالآخر ، وإن كان مدركه النبوي المشهور : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الغرر . ففيه أولا : أن الاستدلال به غير تام من حيث السند والدلالة ، وسيأتي بيان ذلك في البحث عن بيع الغرر . وثانيا : أنه لا غرر في المقام ، لأن العمل ممكن الوصول إلى المستأجر ولا دليل على اعتبار القدرة على التسليم أزيد من ذلك . 4 - ما نسب إلى شيخ المشائخ كاشف الغطاء في شرحه على القواعد [1] ، من أن التنافي بين صفة الوجوب وأخذ العوض على الواجب ذاتي ، لأن العمل الواجب مملوك لله كالعمل المملوك للغير ، فلا يصح أن يكون موردا للإجارة ، لأن تمليك المملوك ثانيا غير معقول ، ولذا لا يجوز أخذ الأجرة على عمل خاص قد وقعت عليه الإجارة قبل ذلك . وفيه : إنا لو سلمنا استحالة توارد الملكين على مملوك واحد ، فإنما هي في الملكيتين العرضيتين ، بأن يكون شئ واحد مملوكا لاثنين في زمان واحد على نحو الاستقلال ، ولا تجري هذه الاستحالة في الملكيتين الطوليتين ، بأن تكون سلطنة أحد الشخصين في طول سلطنة الآخر .