responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 721

إسم الكتاب : مصباح الفقاهة ( عدد الصفحات : 846)


ايجاد متعلق التكليف ، إذ القدرة لا بد وأن تكون متساوية النسبة إلى الطرفين الفعل أو الترك .
وفيه : أن اعتبار القدرة على التسليم إن كان مدركه الاجماع ، فإنه على فرض تحققه فإن المتيقن منه امكان وصول العمل المستأجر عليه إلى المستأجر ، فلا يدل على اشتراط كونه تحت اختيار الأجير فعلا وتركا ، وإن كان مدركه اقتضاء العقد بداهة وجوب الوفاء بتسليم العمل ، فقد عرفت أن الوجوب لا ينافيه ، بل يتأكد كل منهما بالآخر ، وإن كان مدركه النبوي المشهور : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الغرر .
ففيه أولا : أن الاستدلال به غير تام من حيث السند والدلالة ، وسيأتي بيان ذلك في البحث عن بيع الغرر .
وثانيا : أنه لا غرر في المقام ، لأن العمل ممكن الوصول إلى المستأجر ولا دليل على اعتبار القدرة على التسليم أزيد من ذلك .
4 - ما نسب إلى شيخ المشائخ كاشف الغطاء في شرحه على القواعد [1] ، من أن التنافي بين صفة الوجوب وأخذ العوض على الواجب ذاتي ، لأن العمل الواجب مملوك لله كالعمل المملوك للغير ، فلا يصح أن يكون موردا للإجارة ، لأن تمليك المملوك ثانيا غير معقول ، ولذا لا يجوز أخذ الأجرة على عمل خاص قد وقعت عليه الإجارة قبل ذلك .
وفيه : إنا لو سلمنا استحالة توارد الملكين على مملوك واحد ، فإنما هي في الملكيتين العرضيتين ، بأن يكون شئ واحد مملوكا لاثنين في زمان واحد على نحو الاستقلال ، ولا تجري هذه الاستحالة في الملكيتين الطوليتين ، بأن تكون سلطنة أحد الشخصين في طول سلطنة الآخر .



[1] شرح القواعد : 27 ( مخطوط ) .

721

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 721
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست