الإقالة والابراء والتأجيل في الواجب إنما هو من ناحيته الأولى ، ولا ينافي ذلك أن تجري فيه تلك الأمور من ناحيته الثانية . 6 - ما ذكره شيخنا الأستاذ ثانيا ، من أن الإجارة أو الجعالة الواقعة على الواجب العيني من المعاملات السفهية ، فتكون باطلة من هذه الجهة ، فإن من شرائط الإجارة أو الجعالة أن يكون العمل ممكن الحصول للمستأجر وفي الواجب العيني ليس كذلك . ولكنك قد عرفت مرارا أنه لا دليل على بطلان المعاملة السفهية ، فتكون العمومات محكمة ، على أنه لا شبهة في امكان الانتفاع بالواجب المستأجر عليه ، وإذن فتخرج المعاملة عن السفهية ، وقد تقدم بيان ذلك في المقدمة التي مهدناها للبحث عن أخذ الأجرة على الواجب . 7 - ما احتمله بعض مشائخنا المحققين ونسبه إلى أستاذه في مبحث القضاء ، وهو أن بذل العوض بإزاء ما تعين فعله على الأجير لغو محض ، فلا يكون مشمولا للعمومات . 8 - ما نسبه إلى بعض الأعلام ، من أن الايجاب ينبعث عن مصلحة تعود إلى المكلف ، وأخذ الأجرة على ما يعود نفعه إليه أكل للمال بالباطل . وقد ظهر جواب هذين الوجهين من الأجوبة المتقدمة . وقد تجلى مما حققناه أن الاشكالات المذكورة لا ترجع إلى معنى محصل تركن إليه النفس ، والعجب من هؤلاء الأعلام فإنهم ناقشوا في جواز أخذ الأجرة على الواجب ، وأضافوا إليه شبهة بعد شبهة ونقدا بعد نقد ، حتى تكونت منها أمواج متراكمة ، يندهش منها الناقد البصير في نظرته الأولى : فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض [1] .