responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 720


لا تنافي المقهورية عليه من قبل الإجارة أيضا ، فيكون لازم الامتثال من ناحيتين ، وهذا نظير شرط امتثال الواجب في ضمن العقد .
وتظهر الثمرة فيما إذا خالف الأجير عن أمر ربه ولم يمتثل الواجب ، ولم يمكن اجباره على الامتثال من ناحية الأمر بالمعروف ، فإنه يجوز للمستأجر أن يجبره على الامتثال ولو بمراجعة المحاكم المختصة .
3 - ما أفاده شيخنا الأستاذ ، من أن الإجارة والجعالة قد اعتبر فيهما أن لا يكون العامل أو الأجير مسلوب الاختيار بايجاب أو تحريم شرعي ، بل لا بد من أن يكون الفعل أو الترك تحت سلطنته واختياره ، وإلا فلا يكون مالا في نظر العرف .
ولكنك قد عرفت في البحث عن معنى حرمة البيع أنه لا تجوز المعاملة على الأفعال المحرمة ، كالكذب والغيبة والزناء وغيرها ، فإن الأدلة الدالة على حرمتها لا تجتمع مع العمومات الدالة على صحة المعاملات ولزومها ، فإن مقتضى هذه العمومات نفوذ المعاملة الواقعة على الأفعال المحرمة ولزومها ، وأدلة المحرمات تقتضي المنع عن ايجادها في الخارج ، فهما متناقضان .
ومع الاغضاء عن ذلك فهما لا يجتمعان في نظر العرف ، وهذا المحذور لا يجري في الواجبات ، فإنه لا تنافي بينها وبين العمومات المذكورة ، كما لا منافاة بينها وبين الأوامر العبادية ، وقد أوضحنا ذلك آنفا .
وعليه فالتكاليف التحريمية وإن كانت تسلب القدرة الشرعية عن المكلف ولكن التكاليف الوجوبية لا تنافيها بل تساعدها وتضاعفها .
وقد يتوهم أنه لا فارق في عدم القدرة على التسليم بين تعلق الإجارة بالمحرمات والواجبات ، فإن المكلف في كليهما يكون عاجزا شرعا عن

720

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 720
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست