لا تنافي المقهورية عليه من قبل الإجارة أيضا ، فيكون لازم الامتثال من ناحيتين ، وهذا نظير شرط امتثال الواجب في ضمن العقد . وتظهر الثمرة فيما إذا خالف الأجير عن أمر ربه ولم يمتثل الواجب ، ولم يمكن اجباره على الامتثال من ناحية الأمر بالمعروف ، فإنه يجوز للمستأجر أن يجبره على الامتثال ولو بمراجعة المحاكم المختصة . 3 - ما أفاده شيخنا الأستاذ ، من أن الإجارة والجعالة قد اعتبر فيهما أن لا يكون العامل أو الأجير مسلوب الاختيار بايجاب أو تحريم شرعي ، بل لا بد من أن يكون الفعل أو الترك تحت سلطنته واختياره ، وإلا فلا يكون مالا في نظر العرف . ولكنك قد عرفت في البحث عن معنى حرمة البيع أنه لا تجوز المعاملة على الأفعال المحرمة ، كالكذب والغيبة والزناء وغيرها ، فإن الأدلة الدالة على حرمتها لا تجتمع مع العمومات الدالة على صحة المعاملات ولزومها ، فإن مقتضى هذه العمومات نفوذ المعاملة الواقعة على الأفعال المحرمة ولزومها ، وأدلة المحرمات تقتضي المنع عن ايجادها في الخارج ، فهما متناقضان . ومع الاغضاء عن ذلك فهما لا يجتمعان في نظر العرف ، وهذا المحذور لا يجري في الواجبات ، فإنه لا تنافي بينها وبين العمومات المذكورة ، كما لا منافاة بينها وبين الأوامر العبادية ، وقد أوضحنا ذلك آنفا . وعليه فالتكاليف التحريمية وإن كانت تسلب القدرة الشرعية عن المكلف ولكن التكاليف الوجوبية لا تنافيها بل تساعدها وتضاعفها . وقد يتوهم أنه لا فارق في عدم القدرة على التسليم بين تعلق الإجارة بالمحرمات والواجبات ، فإن المكلف في كليهما يكون عاجزا شرعا عن